منتديات ملتقى الأحباب | ©
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ملتقى الأحباب | ©

منتدى تربوي تعليمي عام ملتقى كل العرب و الجزائرين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
FacebookTwitter

 

 خصائص الدولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صقور العزة
عضو مشارك
عضو مشارك
صقور العزة


خصائص الدولة Untitl11
جنسي ✿ جنسي ✿ : ذكر
نــقـــ ــاطـ ✿ نــقـــ ــاطـ ✿ : 13102
عـدد مساهـماتـيـ ✿ عـدد مساهـماتـيـ ✿ : 224
مــ ـيلادي ✿ مــ ـيلادي ✿ : 04/03/1987
 تـاريخـ التسـجيلـ ✿ تـاريخـ التسـجيلـ ✿ : 20/09/2012
عــ ــمريـ ✿ عــ ــمريـ ✿ : 37
 أحلى دولة أعيش فيها ✿ أحلى دولة أعيش فيها ✿ : خصائص الدولة Jazaer10
خصائص الدولة Untitl12
الاحباب ✿ خصائص الدولة 1335131544148
المسمى ✿ المسمى ✿ : خصائص الدولة 856696808
متصفحي ✿ متصفحي ✿ : خصائص الدولة 612
حقوق المنتدى حقوق المنتدى : خصائص الدولة L_php110

خصائص الدولة Empty
مُساهمةموضوع: خصائص الدولة   خصائص الدولة I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 02, 2012 10:13 pm

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


جامعة محمد البشير الإبراهيمي- برج بوعريريج





كلية الحقوق والعلوم السياسية مقياس: القانون الدستوري


قسم الحقوق


السنة الأولى


المجموعة-ا-


الفوج:05


خصائص الدولة C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001


عنوان البحث: خصائص الدولة





إعداد الطلبة:
إشراف الأستاذة: د. س



- ب. محمد الطيب


- ت. إشراق











السنة الجامعية:2012\2013











خطة البحث:


مقدمة


المبحث الأول: الشخصية المعنوية للدولة


المطلب الأول: المقصود بالشخصية المعنوية للدولة


الفرع الأول: تعريف الشخصية المعنوية


الفرع الثاني: إنكار الشخصية المعنوية للدولة


الفرع الثالث: تأييد الشخصية المعنوية للدولة


المطلب الثاني: نتائج الشخصية المعنوية للدولة


الفرع الأول: وحدة الدولة واستمرارها


الفرع الثاني: الذمة المالية للدولة


الفرع الثالث:المساواة بين الدول


المبحث الثاني:السيادة


المطلب الأول:مفهوم السيادة


الفرع الأول: المقصود بسيادة الدولة


الفرع الثاني: خصائص سيادة الدولة


الفرع الثالث: مظاهر السيادة


المطلب الثاني: نظريات السيادة في الدولة


الفرع الأول: نظرية سيادة الحاكم


الفرع الثاني: نظرية سيادة الأمة


الفرع الثالث: نظرية سيادة الشعب


المبحث الثالث: خضوع الدولة للقانون


المطلب الأول: التطور التاريخي لخضوع الدولة للقانون


المطلب الثاني: النظريات الفلسفية لدولة القانون


المطلب الثالث: المبادئ الوضعية التي تقوم عليها دولة القانون


الخاتمة





مقدمة:


إن الدولة تشكل في الوقت الحاضر ابرز ظاهرة في
الحياة الاجتماعية، فهي تعبر عن المجتمع السياسي القائم في العالم، وقد اختلف
الكثير من الفقهاء في تحديد ماهية الدولة وتعريفها تعريفا دقيقا، لكنهم اتفقوا على
ضرورة توافر ثلاث عناصر جوهرية، لابد من وجودها في كل دولة وهي:



أولا: الشعب، ومنه تتألف البيئة الاجتماعية التي تنبثق
عنها الدولة.



ثانيا: الإقليم، الذي يحدد المجال الجغرافي للدولة.


ثالثا: السلطة التي تمارسها الدولة على من يقيم ضمن
حدودها.



هذه العناصر
تمثل أركان الدولة، إذ بدون اجتماع هذه العناصر لا يمكن أن تقوم أي دولة.



على أن
اجتماع هذه العناصر لا يكفي وحده للاعتراف لجماعة سياسية ما بصفة الدولة، لذا كان
لابد من البحث عن معيار آخر تتميز به عن باقي الهيئات السياسية والإدارية
والإقليمية. وقد اتجه الفقه للبحث عن هذا المعيار في المجال القانوني. وبهذا تبين
أن لكل دولة خصائص تميزها عن غيرها من الدول الأخرى.



والسؤال
المطروح هو حول ماهية هذه الخصائص؟
















































المبحث الأول: الشخصية المعنوية للدولة


المطلب الأول: المقصود بالشخصية المعنوية للدولة:


مع التقدم
الحضاري للمجتمعات الإنسانية في العصر الحديث شعر الإنسان بأنه عاجز عن القيام
بالمشروعات الكبيرة بمفرده وأنه لا يكون قادرا على إنجاز المنشآت الاقتصادية
الهامة وحده بل لابد له لكي يحقق الأهداف الحيوية من الانضمام إلى مجموعات من الأفراد
الآخرين يساهمون معه بجهودهم الشخصية أو بأموالهم لإقامة المنشآت الضخمة.



وبانضمام
الأشخاص الطبيعيين وبتكتيل أموالهم في تلك المؤسسات الاقتصادية الكبرى كان لابد
لمجموعات الأشخاص أو مجوعات الأموال أن تدخل الحياة القانونية في المجتمع تارة
كأطراف موجبة لها حقوق وتارة كأطراف سالبة عليها التزامات.



ومن المنطق
أن مجموعات الأشخاص أو الأموال لا يتسنى لها ممارسة حقوقها أو أداء التزاماتها إلا
إذا كانت لكل منها شخصية قانونية مستقلة بحيث تكون تلك الشخصية القانونية مستقلة
عن الشخصيات القانونية للأفراد المكونين لها، حتى لا تختلط حقوق المجتمعات أو
التزاماتهم بحقوق الأفراد الأعضاء فيها، على أن تكون تلك الشخصية القانونية
المستقلة لمجموعات الأشخاص أو الأموال مساوية للشخصية القانونية للأشخاص الطبيعيين
أي على قدم المساواة معها.



ولذلك تعترف
القوانين الحديثة لتكتلات الأفراد، وكذلك الأموال للشخصية القانونية المستقلة عن
شخصيات المكونين لها، حتى تتمكن المؤسسة من ممارسة نشاطها القانوني بوصفها شخصا
قانونيا مستقلا.



1. التعريف بالشخصية
المعنوية:



على ضوء ما تقدم يمكن تعريف الشخصية المعنوية بأنها:


" مجموعة الأشخاص أو الأموال التي تهدف "
مجموعة الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون لها
بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض".



" هي جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يسعى إلى تحقيق
هدف معين، أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين، يمنحها القانون صفة
الشخصية، فتكون شخصا مستقلا ومتميزا عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطها أو
يستفيدون منها كالدولة، الولاية، الشركات.... تمييزا لها عن الأشخاص الماديين".



و يجدر
بالذكر أن الاعتراف للدولة بالشخصية المعنوية يعني صراحة أنها تكتسب الشخصية
القانونية حكما أي بنص القانون الذي اعتبرها كذلك، وفي نفس الوقت يعني ضمانا أنها
ليست أشخاصا طبيعيين وإنما يمنحها القانون تلك الصفة القانونية المعنوية لكي تتمكن
من أن تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء
للمجتمع كله أو لطائفة من طوائفه.



ولهذا يطلق عليها البعض اصطلاحا الشخصية القانونية لأن
القانون هو مصدر وجودها وقيامها.



وأطلق عليها
اسم الشخصية المعنوية لأنها ليس لها كيان مادي ملموس ومعاني غير ملموسة ولكن يمكن
قيامها في الذهن وتصور وجودها معنويا والاعتراف بأنها يمكنها القيام بأعمال
ومشروعات لا يستطيع الإنسان مهما علا قدره أو امتد ثراؤه أن يقوم بها بمفرده.



وبالتالي
فالشخصية القانونية للدولة يعني أنها وحدة قانونية مستقلة ومتميزة عن شخصيات الأفراد
المكونين لها، سواء الذين يمارسون الحكم والسلطة فيها أو المحكومين، لها طابع
الدوام والاستمرار فلا تزول بزوال الحكام، وسلطة الدولة تقوم على أساس المصلحة
العامة.



فللدولة
أهلية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، بمعنى أهلية الوجوب وأهلية الأداء.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



وهذا ما دفع
ببعض الفقهاء إلى تعريف الدولة بأنها تشخيص قانوني للأمة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



لقد ثار جدل
فقهي حول وجود الشخصية المعنوية للدولة وطبيعتها القانونية فتعددت النظريات
واختلفت آراء الفقهاء حول هذا الموضوع فمنهم من أنكرها ومنهم من أيدها.



2. إنكار الشخصية
المعنوية للدولة:



يذهب أصحاب هذا الرأي إلى إنكار الشخصية
المعنوية للدولة، لأنهم يعتبرون الدولة ظاهرة اجتماعية موجودة بانقسام فئتين حاكمة
ومحكومة، فالأولى تضع القوانين الثانية تخضع لتلك القوانين ولسلطتها.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



وفي هذا يقول
جيز
G.JEZE : " إنه لم يتناول طعامه مع شخص معنوي" . أما G.SCELLE فإنه يرى أن
الدولة مجرد جهاز يعمل في خدمة الجماعة، وكذلك النمساوي كلسون الذي يرى أن الدولة
مجموعة من القواعد القانونية الآمرة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




وبالتالي يرفض كل هؤلاء الفقهاء فكرة الشخصية المعنوية للدولة. ومنهم من
يرى وعلى رأسهم روزنبورغ أن الشعب هو محور النظام السياسي،ذلك أنه هو الذي ينشئ
الدولة ويفرض القانون ويمنح السلطة، أما الماركسيون فيرون أن الدولة هي جهاز يخدم
الطبقة المستغلة ويجبر الطبقة الكادحة على قبول الأمر الواقع وهذا كله ما هو إلا
حيلة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
لذا فقد رفضوا فكرة الشخصية المعنوية للدولة بحجة الاستبداد والطبقية في المجتمع
لكن العيب في الأشخاص وليس في الفكرة.



3.
تأييد الشخصية المعنوية للدولة:


يعترف الكثير من الفقهاء بالشخصية
القانونية للدولة مثلها مثل المنظمات، المؤسسات... ومن بين هؤلاء بعض الفقهاء
الألمان الذين تبلورت فكرتهم في أن الأشخاص المعنوية ليست أوهاما وليست مجرد
افتراضات لا وجود لها إلا حيثما يريد المشرع وعندما ينص عليها القانون، ولكنها
حقائق واقعية تفرض نفسها على المشرع لأنها توجد من تلقاء نفسها، بمجرد تكونها دون
انتظار اعتراف المشرع أو القانون بوجودها ويضيفون إلى ذلك قولهم أن الأشخاص
المعنوية وأن كانت تختلف عن الأشخاص الطبيعية من حيث أنها ليست أجساما وليس لها
كيان مادي ملموس إلا أنها تتفق معها من حيث أنها حقائق على كل حال فالشخص المعنوي
حقيقة معنوية فهو كالشخص الطبيعي الذي هو حقيقة مادية فالعبرة أن كلا منهما حقيقة
واقعة شواء كانت تلك الحقيقة معنوية أو مادية فلا خلاف بينهما.



فتمتع الدولة بالشخصية
المعنوية يمنحها القدرة على التمتع بالحقوق والتحمل بالالتزامات بموجب القانون
الوضعي.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



وبما أنها لا يمكنها القيام
بذلك بنفسها فإن الحكام هم الذين ينوبون عنها في ذلك بصفتهم آدميين طبقا لما ينص
عليه الدستور.



وبالتالي ففكرة الشخصية
المعنوية يترتب عنها نتائج.



المطلب الثاني: نتائج الشخصية المعنوية للدولة


1.
وحدة الدولة واستمرارها:


المقصود بأن الدولة تمثل وحدة قانونية واحدة
هو أن تعدد سلطاتها العامة من تشريعية، تنفيذية وقضائية وكذلك تعدد ممثلي الدولة
وتعدد الأجهزة والأشخاص التي تعبر عن إرادتها وتعمل باسمها لا يغير من وصفها كشخص
قانوني واحد.



والمقصود باستمرارها يعني أن
وجود الدولة كشخص قانوني لا يتأثر بتغير الأشخاص الممثلين لها أو بتغير نظام الحكم
فيها، وما يبرر ديمومتها هو اعتبارها شخصا قانونيا مستقلا ومتميزا في وجوده وحياته
عن وجود وحياة الأفراد المكونين له وأنها تهدف إلى أغراض تتجاوز حياة هؤلاء الأفراد.



ويترتب عن هذه الديمومة:


·
الحقوق التي تثبت للدولة في مواجهة
الغير والالتزامات التي تتعهد بها الدولة لصالح الغير تبقى سارية النفاذ لها أو
عليها مهما تغير الحكام أو الدستور.



·
المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها
الدولة مع غيرها من الدول تبقى قائمة ما دامت الدولة بغض النظر عن تغير ممثليها.



2.
الذمة المالية للدولة:


باعتبار الدولة شخصا معنويا دائما
فإن لها ذمة مالية بعنصريها الايجابي والسلبي، بل هو أبرز مميزاتها القانونية، هذه
الذمة المالية خاصة بها ومستقلة عن ذمة الأعضاء المكونين لها والذين يتصرفون
باسمها. ومن ثم فان الحقوق والالتزامات المترتبة عن تصرفات الحكام باسمها لا تعود
اليهم وإنما لحساب الدولة فقد تكون دائنة أو مدينة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



الذمة المالية للدولة معناه
امتلاكها مجموع أموال عقارية ومنقولة يطلق عليها المال العام.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



3.
المساواة بين الدول:


بما أن كل دولة تتمتع بشخصيتها المعنوية الخاصة بها،فإن كل
الدول متساوون قبل بعضهم البعض أمام القانون فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات
تنجم عن وجودهم في المجتمع الدولي واشتراكهم في نشاط هذا المجتمع،هذه المساواة
فكرة مطلقة لا يجوز بمقتضاها لدولة أن تحصل على زيادة في الحقوق على حساب أخرى أو
تتمتع بإعفاء من التزام من بين سائر الدول، فالجميع على وجه السواء أمام القانون
يتمتعون بنفس القدر من احترام الحقوق وبنفس القدر من الحصانة ضد الاعتداء.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
























المبحث الثاني: السيادة


للسيادة التي تلعب دورا رئيسيا
في القانون الدستوري والقانون الدولي نظريات غنية بتشعباتها وتفرعاتها، منها ما
يتعلق بالتفريق بين سيادة الدولة من جهة وبين السيادة في الدولة من جهة أخرى منها
ما يجعل السيادة القومية مختلفة بمعناها عن السيادة الشعبية.



وفي الواقع فإن السيادة كفكرة
سياسية ونظرية قانونية كانت وليدة ظروف تاريخية خاصة بأوروبا الغربية ولا سيما
فرنسا نتيجة ما رافق الحياة السياسية فيها من تطورات وانقلابات.



وقد ظهر هذا المصطلح في العربية
متأخرا والأرجح أنه ظهر في مطلع القرن الماضي.



1.
المقصود بسيادة الدولة:


كلمة سيادة قديما كانت لقبا شرفيا وتدل قبلا
على التفوق في القوم لشخص أو أسرة وليس على صفة قانونية للدولة كما يتبين ذلك من
معاجم اللغة وقواميسها.



لقد كتب الفقيه الفرنسي جان
بودان (1530 – 1596 م ) سنة 1576 مؤلفه الشهير" الكتب الستة للجمهورية "
مدخلا اصطلاح السيادة في الفقه الدولي لأول مرة بهذا الكتاب ومدافعا عنها ومحددا
أسسها وأوصافها القانونية حيث عرفها بأنها السلطة العليا على الرعايا والمواطنين
والتي لا تخضع للقوانين. وقائلا بأن السند القانوني الوحيد لوجود السيادة لا يكمن
إلا في إرادة الذين يقومون بمباشرتها سواء كان ذلك من ناحية السلطات المطلقة التي
تتفرع عنها في إدارة الدولة لشؤون رعاياها وإقليمها من الوجهة الداخلية أو من
ناحية أوصافها الخارجية التي تقضي بعدم خضوع الدولة لأي سلطان خارجي ماعدا ما تلتزم
به من معاهدات بمحض اختيارها ورضاها وما يقصي به القانون الطبيعي.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



أي إن الدولة إنما هي حق الحكم
على الأسر فيها وحق إدارة شؤونها المشتركة بينها وذلك على أساس السلطان السيد.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



أما قانونيا فهي ملك للسلطات
الحكومية وممارستها من قبل الدولة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



وتعرف كذلك
بأنها المباشرة الداخلية والخارجية لاختصاصات السلطة الحاكمة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



كخلاصة لما
سبق يمكن تعريف السيادة بأنها سلطة سياسية آمرة نابعة من ذات الدولة وقادرة على تنظيم
نفسها وعلى فرض توجيهاتها دون أن تكون خاضعة داخليا أو خارجيا لغيرها فهي في
الداخل أعلى السلطات التي تملك أمر الحكم فيما ينشأ بين الأفراد والوحدات الداخلية
من خلافات وهي كذلك لا تخضع ماديا ولا معنويا لسلطة أخرى مهما كان نوعها.



2.
خصائص سيادة الدولة:


تقوم سيادة الدولة على عدة خصائص:


·
سيادة شاملة: لأنها قائمة على القانون فهي تسمح للقائمين على الحكم
بسن قواعد قانونية ملزمة لتطبق على جميع سكان الدولة باستثناء المتمتعين
بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية فمن ملاحظة السلطة القائمة لزوما في كل
المجتمعات البشرية تبدو السلطة منحدرة عن سلطة تعلوها كسلطة الأب في الأسرة وسلطة
الرئيس في الطائفة الدينية وسلطة ممثل الحكومة في المقاطعة الإدارية وهي سلطات
تستمد جميعها مبدأ وجودها وقوة تنفيذها من قانون الدولة التي تعمل هذه السلطات في
حكمها أ يمن الدولة التي تقر بوجدها وتمنحها قوة تنفيذ مقرراتها.



·
سيادة أصيلة ومطلقة: إن سلطة الدولة تبدو متميزة قبل كل شيء بالاستقلال عن
اي سلطة اخرى وهذا الاستقلال لم يكن في واقعه الدستوري سوى السيادة التي تتمتع بها
كل دولة ليس فقط بالاستناد الى قانونها العام الخاص بها وانما ايضا بمقتضى قواعد
القانون الدولي فباستطاعة الدولة ان تستعين بالقوة في سبيل تنفيذ قوانينها
ومقرراتها وأحكامها هذه الميزة التي تختص بها الدولة والمعروفة في القانون الاداري
بحصر السلطان الدولي بالدولة بمعنى ان الدولة وحدها تستطيع ممارسة قوة الاكراه
تجاه الأفراد والجماعات الخاضعين لسلطانها وعلى هذا فالدولة داخل حدودها تمثل اعلى
سلطة فلا مكان لسلطة اخرى منافسة لها وهي خارج حدودها لا تخضع لسلطة اعلى منها او
مساوية لها ولا يمكنها التنازل عن سلطتها.



·
سيادة لا تقبل التجزئة: لسلطة الدولة قوة السيطرة في اقليمها وتتخذ هذه القوة
اشكالا مختلفة من امكانية التنفيذ فهي قوة قانونية اي نافذة وتتصف بها قوانين
الدولة وانظمتها وقوة حكومية اي قوة الحكومة والادارة على اختلاف اصنافها ومراتبها
وقوة قضائية التي تقترن بها الاحكام الصادرة عن محاكمها ومعنى ذلك ان هذه القوة
مهما تعددت مظاهرها وتفرعاتها واشكالها المتعددة في الدولة الواحدة سواء كانت دولة
موحدة او مركبة وسواء كانت تاخذ بالنظام المركزي او اللامركزي فانها في كل الحالات
ذات سيادة واحدة.



·
سيادة دائمة: الحكم القانوني الذي يترتب على النفريق بين الدولة كشخص
معنوي وبين الحكام المسؤولين عنها هو ان للدولة ديمومة لا تتاثر بتغير حكامها اذ
ان لها كيانا ثابتا لا يتبدل بتبدل ولاتها وغير مرتبطة بحكامها مع الاشارة الى ان
الفقه الروماني ومن ثم الشريعة الاسلامية قد توصلا الى التمييز بين الدولة وحكامها
في حين ان هذه النظرية قد اندثرت في اوائل القرون الوسطى الى ا ناحيتها الملكية
الفرنسية بعد مدة طويلة بفصل رجال القانون الذين لعبوا دورا رئيسيا في هذه الفترة.
اذا فسيادة الدولة دائمة لانها تتعدى اعمار القائمين عليها والنظام الدستوري الذي
تعمل في اطاره.



3.
مظاهر السيادة:


·
السيادة الايجابية والسيادة السلبية: المفهوم السلبي للسيادة يقصد به عدم خضوع سلطة الدولة
لاي جهة اخرى مهما كان نوعها اما المفهوم
الايجابي فهو الذي يبرر سلطة الدولة بكل ماتقوم به من حق الامر والنهي والزجر في
الداخل وتمثيل الدولة وترتيب حقوق والتزامات لها وعليها في الخارج.



·
السيادة الداخلية والسيادة الخارجية: يقصد بالسيادة الداخلية هو ان تبسط السلطة السياسية
سلطاتها على اقليم الدولة بحيث تكون هي السلطة الامرة في مواجهة كل سكان الدولة
اما السيادة الخارجية فيقصد بها عدم خضوع الدولة لسلطة اجنبية فيما عدا ما تلتزم
به في مجال علاقاتها مع الدول الاخرى طبقا لقواعد القانون الدولي ويعبر عنها
بمصطلح الاستقلال.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



·
السيادة القانونية والسيادة السياسية: تقصد بالسيادة القانونية سلطة الدولة
في اصدار القوانين وتنفيذها اما السيادة السياسية فالشعب هو صاحبها وهو الذي يتولى
اختيار المسيرين للدولة وممارسة السيادة القانونية.



·
السيادة الشخصية والسيادة الاقليمية: في السابق كانت السيادة حقا شخصيا للملك ولهذا فان
قوانين الدولة كانت تطبق على مواطنيها ولو كانوا مقيمين خارج اقليمها. وهو ما يعبر
عنه بالسيادة الخارجية وقد هجرت هذه النظرية وحاليا يؤخذ بمفهوم السيادة الاقليمية
اي ان سلطة الدولة يتحدد مجالها في نطاق حدود اقليم الدولة.






المطلب الثاني: نظريات السيادة في الدولة:


اي من هو
صاحب السيادة؟ والمقصود بهذا التساؤل هو تحديد صاحب السلطة السياسية ذات السيادة
فلا شك ان الدولة هي صاحبة السلطة السياسية العليا وهذه السلطة لكون مجردة ومستقلة
في وجودها عن الاشخاص الممارسين لها وهم طبقة الحكام في الدولة فهم مجرد اداة في
يد الدولة تمارس من خلالهم مظاهر سلطتها واذا كانت الدولة شخصا معنويا مجردا فان
السلطة فيها لا بد ان تنسب الى صاحب محدد يمارسها بصورة فعلية فمن هو الصاحب
الفعلي لهذه السلطة السياسية ذات السيادة؟ للاجابة على هذا السؤال ظهرت عدة
نظريات.



1.
نظرية سيادة الحاكم:


حتى أواخر ق 18 كان يعتقد بان السيادة تعود
للحاكم او الملك وهي سيادة مطلقة وساد الخلط آنذاك بين السلطة السياسية وشخص الملك
وبعد ظهور المبادئ الديمقراطية في العصر الحديث انقسم الفقهاء الى اتجاهين الاول
يحدد السيادة في الامة والثاني في الشعب.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



2.
نظرية سيادة الامة:


مضمون هذه النظرية ان السيادة تكون للامة
باعتبارها وحدة مجردة مستقلة عن سائر الأفراد المكونين لها فالسيادة لا تكون لفرد
من الأفراد او جماعة من الجماعات وانما تنسب الى الشخص الجماعي الذي يشمل جميع الأفراد
وهذا الشخص هو ما يعبر عنه بكلمة الامة. وتنسب هذه النظرية الى جون جاك روسو في
كتابه الشهير " العقد الاجتماعي" على مبدأ سيادة الارادة العامة التي نشأت
بالعقد الاجتماعي وهذه الارادة العامة ليست حاصل جميع الارادات الجزئية للافراد
ولكن ارادة الكائن الجماعي لان السيادة وحدة واحدة لا تتجزأ وغير قابلة للتصرف
فيها او التنازل عنها فهي ملك الامة وحدها وقد اعتنقت الثورة الفرنسية هذه الفكرة
وحولتها الى مبدا دستوري اذ نص اعلان حقوق الانسان والمواطن سنة 1789 على ان الامة
مصدر كل سيادة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



من نتائج هذه
النظرية :



·
السيادة تمثل وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة فمادام ان
الامة هي شخص واحد فان السيادة تكون كذلك واحدة غير مجزأة فترتب عن ذلك الاخذ
بمبدأ الديمقراطية النيابية.



·
الانتخاب يعتبر وظيفة وليس حقا من الحقوق السياسية وهذا
ما يتوافق مع الاخذ بمبدأ الاقتراع المقيد.



·
النائب في البرلمان يعتبر ممثلا لامته وليس لناخبي
دائرته.



·
القانون يكون تعبيرا عن ارادة الامة لانها تشمل الاجيال
الماضية الحالية والمستقبلية.



ومن الانتقادات الموجهة لها:


·
كان لهذه النظرية فائدة في الحد من سلطات الملك لكنها
حاليا اصبحت عديمة الجدوى.



·
ان اعتبار الامة وحدة واحدة مستقلة عن افرادها المكونين
لها يؤدي الى الاعتراف بالشخصية المعنوية لها وبالتالي الى قيام شخصين معنويين
يتشاركان على اقليم واحد وهما الدولة والامة وهذا غير مقبول من الناحية القانونية.



·
انها تؤدي الى الاستبداد مادام ان القانون تعبير عن
ارادة الامة وليس ارادة الاغلبية.



3.
نظرية سيادة الشعب:


مضمون هذه النظرية ان السيادة تنسب الى الشعب باعتباره
مكونا من مجموعة من الأفراد ولدو احرارا ومتساوين ومن ثم تكون السيادة حقا لكل فرد
من افراد الشعب اي انها تكون مجزأة على افراد الشعب بالمفهوم السياسي وليس الاجتماعي.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



من نتائج هذه النظرية:


·
السيادة تكون مجزاة بين الأفراد وبالتالي يكون لكل فرد
حقا ذاتيا في مباشرة السلطة وهذا ما يتماشى مع نظام الديمقراطية المباشرة وشبه
المباشرة.



·
الانتخاب يعتبر حقا وليس وظيفة وهذا المبدأ يتماشى مع
نظام الاقتراع العام.



·
النائب في البرلمان يعتبر ممثلا لدائرته الانتخابية من
ثم يمكن للناخبين اعطاء تعليمات ملزمة للنائب كما انه يكون مسؤولا امامهم عن تنفيذ
وكالته ويلتزم بان يقدم لهم حسابا عنها كما يحق للناخبين عزل النائب عن وكالته في
اي وقت.



·
القانون يكون تعبيرا عن ارادة الاغلبية الممثلة في هيئة
الناخبين ومن ثم يتعين على الاقلية الاذعان لراي الاغلبية دون اعتبار ما اذا كانت
اكيدة ودائمة ام لا.



الانتقادات الموجهة لهذه النظرية: ان الاتجاه الحديث في
الدساتير قد اتجه الى الاخذ بمبدا سيادة الشعب لكونه اكثر تحقيقا للديمقراطية الا
ان هناك انتقادات وجهت لهذه النظرية:



·
يترتب عن الاخذ بمبدأ سيادة الشعب تبعية النواب لجمهور
ناخبيهم وهذا قد يؤدي الى تحقيق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة.



·
هذه النظرية تقول بتجزئة السيادة على افراد الشعب وهذا
يؤدي الى وجود سيادتين سيادة مجزأة بين الأفراد وسيادة الدولة باعتبارها شخصا
معنويا وهذا غير مقبول من الناحية القانونية.



وعلى العموم فان معظم الدساتير حاولت التوفيق بين
النظريات السابقة وذلك بالاخذ بمبادئها كالاخذ
بالاقتراع العام والغاء الوكالة الالزامية واعتبار النائب ممثلا للامة او
للشعب.





















المبحث
الثالث: خضوع الدولة للقانون



إن اهم ما
يميز الدولة القانونية عن غيرها من الدول هو خضوع جميع نشاطاتها للقواعد القانونية
اي عدم الزام الأفراد بشيء خارج عن القانون وهذا مبدأ من المبادئ الدستورية.



المطلب الاول: التطور التاريخي لدولة القانون


مرت على
الدولة مراحل زمنية كان الخضوع للقانون فيها مختلف عن الاخر حيث كانت تخضع لسلطات
الحاكم وكانت سلطته مطلقة لكن بعد ظهور المسيحية كانت البداية فقد اعطت هذه
الاخيرة وسمحت ببعض الحريات كالعقيدة وحددت من سلطات الملك خاصة فيما يخص الامور
الدينية لكن رغم هذا لم تكن الدولة في هذه الفترة خاضعة للقانون بشكل عادل ومنصف
وانما كانت خاضعة لهوى الملك ورغبته .



اثناء هذه
الفترة وقبل النهضة الاوروبية ظهر الاسلام فكانت الدول الاسلامية تخضع للقانون (
الشريعة الاسلامية) فالفرد كانت له حقوق وعليه واجبات وكان الخليفة يخضع للقانون
مثله مثل اي فرد وكان يعمل على تطبيق الشريعة الاسلامية حيث كان القضاء منفصلا عن
سلطته فكان مبدا الفصل بين السلطات قائما بذاته.



وبعد ذلك
وخاصة في القرن 16 ظهر المذهب البروتيستانتي في اوروبا التي كانت تعيش في جهل
وتخلف فسمح بظهور افكار تقوم على المطالبة بحقوق الأفراد وحريتهم وتخلصوا من
الفكرة الدينية للسيادة. وفي ق 17 ظهرت فكرة ان الشعب صاحب السيادة في الدولة
فوقعت عدة ثورات خاصة الثورة الفرنسية مما سمح بانتشار الانظمة الديمقراطية واقرار
مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وخضوع الحاكم وكل افراد الدولة للقانون.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]






المطلب
الثاني: النظريات الفلسفية لدولة القانون



1.
نظرية القانون الطبيعي:


هناك قانون طبيعي يسمو على الجميع يحكم
سلوك الانسان لانه منبثق من طبيعته باعتباره كائنا عاقلا وهذا القانون يعد سابقا
على الدولة فهو قيد الحاكم الذي عليه الالتزام به بعد ان يستخلصه العقل البشري
ويصوغ القوانين الوضعية على ضوئه.



ولقد سادت هذه النظرية عند الاغريق والرومان
ثم ازدهرت في ق 17 الى ق19 وقد انتقدت هذه النظرية بسبب غموضها فهي غير محددة كما
ان القانون متغير ومتطور حسب المجتمعلت في حين ان القوانين الطبيعية ثابتة.



2.
نظرية الحقوق الفردية:


مفادها ان للفرد حقوقه الطبيعية التي تولد
معه ولذا فهي سابقة على الدولة وعلى الجماعة نفسها وان الفرد لا يتنازل عنها
بانظمامه الى الدولة بل ان الدولة تنشأ من أجل حمايته ودعم تلك الحقوق وم ثم فهي
مقيدة بتلك الحقوق التي لا تستطيع المساس بها لانها تشكل علة وجودها .



وقد وجهت لها
نفس انتقادات النظرية السابقة لانها مرتبطة بها.



3.
نظرية التحديد الذاتي:


مفادها أن الدول هي التي تسن القوانين
فخضوعها لا يكون مطلقا للقانون غير انها من اجل البقاء واداء مهامها وتحقيق العدالة
والامن ضمان طاعة المحكومين فانها تكون مضطرة لذلك وبالتالي فالدولة لا تخضع لقيد
من القيود الا اذا كان نابعا من ارادتها الذاتية.



من
الانتقادات الموجهة اليها ان خضوع الشخص لارادته لا يعتبر خضوعا فلا يعقل ان تتقيد
الدولة بالقانون بمحض ارادتها طالما كان في وسعها ان تخالفه بمعنى انه يمكنها ان
تعدل او تلغي اي قانون بارادتها.



4.
نظرية التضامن الاجتماعي:


يرى اصحاب هذه النظرية وعلى راسهم ليون دوجي
ان الانسان يبحث دائما عن اشباع حاجاته ولا يكون ذلك الا بالتعاون المشترك وهذا
حسب فكرة التضامن بالتشابه وهناك فكرة التضامن بتقسيم العمل اي ان اشباع حاجات
الفرد لا يكون الا عن طريق تبادل الخدمات وبالتالي يولد جزاء اذا ما قامت الدولة
بالانحراف عن ذلك.



لكن انتقدت
هذه النظرية بالتنازع في المصالح بين الأفراد.






المطلب الثالث: المبادئ الوضعية التي تقوم عليها دولة القانون


لكي تقوم الدولة القانونية يجب ان تتوفر ضمانات اساسية
حتى لا يخرق هذا المبدأ وهي كالآتي:



1.
ضرورة وجود الدستور: ففيه يحدد ويقيد اختصاص كل سلطة من السلطات الثلاث
لانه المنشئ لها فعليه الالتزام بنصوصه واحترام مبادئه .



2.
الاخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية: الدستور هو قمة الهرم ثم يليه القانون الوضعي ثم
اللوائح والقرارات التنظيمية واخيرا القرار الاداري. ويجب اعتماد مبدأ القانون
الادنى الذي لا يتعارض مع القانون الاعلى سواء من حيث الموضوع اوالشكل.



3.
الفصل بين السلطات: يعود هذا المبدأ الى الفقيه مونتيسيكيو حيث يرى انه
على كل سلطة ان تقوم بمهامها شريطة عدم التداخل والتجاوز في الاختصاص والمهم
الموكلة اليها اي على السلطة التشريعية سن القوانين والسلطة التنفيذية تنفذها
وتكشف عنها اما السلطة القضائية فتقوم بتطبيق القوانين على النزاعات المعروضة
امامها.



4.
سيادة القانون: القانون يعلى ولا يعلى عليه فعلى الشعب المكون للدولة
التقيد به مع وضع ضمانات لهم.



5.
الرقابة القضائية على الاعمال الادارية: على القضاء ان يقف ضد اي عمل تعسفي من الادارة لان
الرقابة القضائية اكثر فعالية من اي رقابة اخرى.















الخاتمة:


مما سبق
نجد ان كل دولة تتميز عن غيرها من الدول بمجموعة من الخصائص أولاها تمتعها
بالشخصية المعنوية والتي هي أساس مباشرة الدولة لنشاطها كوحدة قانونية لها ذمة
مالية مستقلة عن الأفراد المكونين لها سواء كانوا حكاما أو محكومين وثانيها تميزها
بخاصية السيادة التي تمكنها من فرض إرادتها في الداخل والخارج وثالثا لابد من خضوع
الدولة للقانون ولسيادته لا لإرادة الحاكم كما كانت عليه الشعوب القديمة من هنا
فكل هذه الخصائص لا بديل عنها لقيام دولة القانون.


































































قائمة المراجع:


-
د. عمر سعد الله، د. أحمد بن ناصر. قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان
المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 3 ، 2005،



-
د. سعيد بوالشعير. القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ج 1، ديوان
المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط7، 2005،



-
د. فوزي أوصديق. الوسيط في النظم السياسية، القانون الدستوري ، قسم 1،
النظرية العامة للدولة، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2000،



-
د. ادمون رباط. الوسيط في القانون الدستوري العام، ج 2، النظرية القانونية
في الدولة وحكمها، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1971،



-
د. حسين بوديار، الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزيع،
عنابة، الجزائر، 2003،



-
د. ماجد راغب الحلو. القانون الاداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007،


-
د. حسن الجلبي. القانون الدولي العام، اصول القانون الدولي العام: الدولة،
مطبعة شفيق، بغداد، 1964،



-
د. مصطفى ابو زيد فهمي. النظم السياسية والقانون الدستوري، دار المطبوعات
الجامعية، الاسكندرية.



-
د. يحي احمد الكعكي. مقدمة في علم السياسة، دار النهضة
العربية ، بيروت، 1983.













[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د. عمر سعد الله،
د. أحمد بن ناصر. قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر، ط 3 ، 2005، ص 95.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د. سعيد بوالشعير. القانون الدستوري والنظم السياسية
المقارنة، ج 1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط7، 2005، ص94.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د. سعيد
بوالشعير. المرجع السابق، ص 95.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د. فوزي أوصديق.
الوسيط في النظم السياسية، القانون الدستوري ، قسم 1، النظرية العامة للدولة، دار
الكتاب الحديث، الجزائر، 2000، ص 147.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د.سعيد بو الشعير
. المرجع السابق. ص 96.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د. سعيد بو
الشعير. المرجع السابق، ص 97.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د. سعيد بو الشعير. المرجع السابق، ص 98.






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د. ماجد راغب الحلو. القانون الاداري، جسور
للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007،ص 307.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د. حسن الجلبي.
القانون الدولي العام، اصول القانون الدولي العام: الدولة، مطبعة شفيق، بغداد،
1964، ص 432.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د. حسن الجلبي. المرجع
السابق، ص 188.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د. ادمون رباط.
الوسيط في القانون الدستوري العام، ج 2، النظرية القانونية في الدولة وحكمها، دار
العلم للملايين، بيروت، ط2، 1971، ص







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د. حسين بوديار،
الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 2003، ص
51.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د. عمر سعد الله،
د. أحمد بن ناصر. المرجع السابق، ص81.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د. فوزي أوصديق. المرجع
السابق، ص 157.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د.حسين بوديار,
المرجع السابق . ص 53.







[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د. فوزي أوصديق. المرجع السابق، ص 158الى 161.






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د.حسين بوديار, المرجع
السابق . ص 54.










[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
د. فوزي أوصديق. المرجع
السابق، ص 178.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/so9ourlhimah https://www.facebook.com/so9ourlhimah
 
خصائص الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خصائص القاعدة القانونية
» مؤتمر رئيس الدولة 2011
» استعادة السيادة الوطنية وبناء الدولة الجزائرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ملتقى الأحباب | © :: المكتبه التعليمية والبحث العلمي :: منتدى المرحلة الجامعية-
انتقل الى:  
معلومات عنك انت متسجل الدخول بأسم {زائر}. آخر زيارة لك الخميس يناير 01, 1970. لديك1مشاركة.
معلومات عن المنتدى اسم المنتدى :منتديات ملتقى الأحباب | ©. عمر المنتدى بالأيام :4999 يوم. عدد المواضيع في المنتدى :11761 موضوع. عدد الأعضاء : 2087 عضو. آخر عضو متسجل : عمار فمرحباُ به.

IP