منتديات ملتقى الأحباب | ©
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ملتقى الأحباب | ©

منتدى تربوي تعليمي عام ملتقى كل العرب و الجزائرين
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
FacebookTwitter

 

 دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
said
المدير العام
المدير العام
said


✿ ملاحظة ✿ ✿ ملاحظة ✿ : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Oja81011
دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Untitl11
جنسي ✿ جنسي ✿ : ذكر
نــقـــ ــاطـ ✿ نــقـــ ــاطـ ✿ : 2147498644
عـدد مساهـماتـيـ ✿ عـدد مساهـماتـيـ ✿ : 7486
مــ ـيلادي ✿ مــ ـيلادي ✿ : 20/03/1990
 تـاريخـ التسـجيلـ ✿ تـاريخـ التسـجيلـ ✿ : 21/08/2010
عــ ــمريـ ✿ عــ ــمريـ ✿ : 34
المـوقـــــ ع ✿ المـوقـــــ ع ✿ : الشرق الجزائري
 أحلى دولة أعيش فيها ✿ أحلى دولة أعيش فيها ✿ : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Jazaer10
دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Untitl12
مشروبي المفضل ✿ مشروبي المفضل ✿ : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Cola
متصفحي ✿ متصفحي ✿ : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني 211
حقوق المنتدى حقوق المنتدى : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني L_php110

دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Empty
مُساهمةموضوع: دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني   دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 24, 2011 1:32 am

القسم الثاني من :


دروس في القانون الإداري
ألقيت بالمدرسة الوطنية للضرائب
- القليعة-
إعداد و تقديم /
الأستــاذ رواب جمــال



الجزء السابع :

خامسا : القرارات الإدارية من حيث مداها أو عموميتها (القرارات تنظمية ،قرارات فردية)
تنقسم القرارات الادارية من حيث مداها الى قرارات تنظيمية أو لوائح
،وقرارات فردية ،ويعد هذا التقسيم من أهم تقسيمات القرارات الادارية لما
يترتب عليه من نتائج تتعلق بالنظام القانوني الذي يخضع له كل من القرارات
التنظيمية والقرارات الفردية .
- القرارات التنظيمية :
القرارات التنظيمية هي تلك القرارات التي تحتوي على قواعد عامة مجردة تسري
على جميع الافراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدة ، و
عمومية المراكز القانونية التي يتضمنها القرار التنظيمي لاتعني انها تنطبق
على كافة الاشخاص في المجتمع ،فهي تخاطب فرد أو فئة معينة في المجتمع
معينين بصفاتهم لا بذواتهم ، و القرارات التنظيمية هي في حقيقتها تشريع
فرعي يقوم الى جانب التشريع العادي، الا أنه يصدر عن الإدارة ،وعلى ذلك فهو
تشريع ثانوي يطبق على كل من يستوفي شروطا معينة تضعها القاعدة مسبقا ولا
تسنفذ اللائحة موضوعها بتطبيقها ،بل تظل قائمة لتطبق مستقبلا، مع انها اقل
ثباتا من القانون و هي تتنوع الى عدة انواع أهما:
1- اللوائح التنفيذية :هي التي تصدرها الادارة بغرض وضع القانون
موضع التنفيذ ، وهي تخضع تماماً للقانون وتقيد به وتتبعه ، فلا تملك ان
تعدل فيه او تضف اليه او تعطل تنفيذه.
2- لوائح الضبط :هي تلك اللوائح التي تصدرها الادارة بقصد المحافظة
على النظام العام بعناصره المختلفة، الامن العام ،والصحة العامة والسكنية
العامة ،وهي مهمه بالغة الاهمية لتعلقها مباشرة بحياة الافراد وتقيد
حرياتهم لانها تتضمن اوامر ونواهي و توقع العقوبات على مخالفيها ،مثل لوائح
المرور وحماية الاغذية والمشروبات والمحال العامة .
3- اللوائح التنظيمية :تسمى ايضا اللوائح المستقلة وهي اللوائح التي
تتعدى تنفيذ القوانين الى تنظيم بعض الامور التي لم يتطرق اليها القانون
فتقترب وظيفتها من التشريع .
4- لوائح الضرورة :هي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية في غيبة
البرلمان أو السلطة التشريعية لمواجهة ظروف استثنائية عاجلة تهدد أمن
الدولة وسلامتها ، فتمتلك السلطة التنفيذية من خلالها ان تنظم امور ينظمها
القانون اصلا ويجب ان تعرض هذه القرارات على السلطة التشريعية في اقرب فرصة
لاقرارها .
5- اللوائح التفويضية :هي القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية
بتفويض من السلطة التشريعية لتنظيم بعض المسائل الداخلة اصلا في نطاق
التشريع ويكون لهذه القرارات قوة القانون سواء اصدرت في غيبة السلطة
التشريعية أو في حالة انعقادها.

- القرارات الفردية :
هي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معين بالذات أو أفراداً معيين بذواتهم و وتستنفذ
موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة ، مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين.
ويظهر الاختلاف بين القرارات التنظيمية أو اللوائح والقرارات الفردية فيما يلي :
1. تسري القرارات الفردية على فرد معين بالذات أو أفراد أو حالات معينة بالذات .
2. يسري القرار الفردي من تاريخ إعلان صاحب الشأن به كقاعدة عامة.
3. تخضع الإدارة في سحبها وإلغائها أو تعديلها للقرارات الإدارية الفردية لشروط معينة حددها القانون .
4. يختص القضاء الإداري بتفسير القرارات الإدارية الفردية .

الفصل الرابع
النظام القانوني للقرارات الإدارية

يتضمن النظام القانوني للقرارات الإدارية على امتيازات مهمة مقررة للسلطة ,
مثلما يحتوى على قيود ترد على حرية الإدارة , وفي هذا الجانب من الدراسة
نتناول هذه الامتيازات و القيود في ثلاثة مباحث :

المبحث الأول
سلطة الإدارة في إصدار القرارات الإدارية

تمارس الإدارة سلطتها في إصدار القرار بإتباع أسلوبين : الأول أن تمارس
اختصاصاً مقيداً عندما يلزمها المشرع بوجوب التصرف على النحو معين , و
الأسلوب الثاني يتمثل بممارسة الإدارة اختصاصاً تقديرياً , عندما يترك لها
المشرع قدراً من حرية التصرف .
أولاً : الاختصاص المقيد : يقصد بالاختصاص المقيد أن لا تكون
الإدارة حرة في اتخاذ القرار أو الامتناع عن اتخاذه , فالقانون يفرض عليها
عند توفر شروط معينة أو قيام عناصر واقعية محددة , إصدار قرار معين , وقد
يحدد الهدف الذي يتعين على الإدارة أن تعمل على تحقيقه أو الوقت المناسب
لإصداره ، و في هذه الحالة تكون مهمة الإدارة مقصورة على تطبيق القانون على
الحالات التي تصادفها عندما تتحقق أسبابها , فلا يترك لها أية حرية في
التقدير .
ثانياً : السلطة التقديرية : يقصد بالسلطة التقديرية أن تكون الإدارة حرة
في اتخاذ القرار أو الامتناع عن اتخاذه أو في اختيار القرار الذي تراه , أي
أن المشرع يترك للإدارة حرية اختيار وقت وأسلوب التدخل في إصدار قرارها
تبعاً للظروف ، فالمشرع يكتفي بوضع القاعدة العامة التي تتصف بالمرونة
تاركاً للإدارة تقدير ملائمة التصرف , شريطة أن تتوخى الصالح العام في أي
قرار تتخذه وأن لا تنحرف عن هذه الغاية , و إلا كان قرارها مشوباً بعيب
إساءة استعمال السلطة ، مثال ذلك سلطة الإدارة في إصدار قرار الترقية
بالاختيار على أساس الكفاءة ، و تتجلى سلطة الإدارة التقديرية في عنصر
السبب وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تبرر اتخاذ القرار , والمحل وهو
الأثر القانوني المترتب عنه حالاً ومباشرة , أما باقي عناصر القرار
الإداري وهي الاختصاص والشكل والغاية فإنها تصدر بناءً على اختصاص مقيد .

المبحث الثاني
نفاذ القرارات الإدارية

الأصل أن يكون القرار الإداري نافذاً من تاريخ صدروه من السلطة المختصة
قانوناً بإصداره , ولكنه لا يسري في حق الأفراد المخاطبين به إلا إذا علموا
به عن طريق أحدى الوسائل المقررة قانوناً . ومن ثم فهناك تاريخان رئيسيان
لنفاذ القرارات الإدارية هما تاريخ صدور القرار , وتاريخ العلم به أو
سريانه في مواجهة الأفراد , وسنبحث هذين التاريخان ثم نبحث في مبدأ عدم
رجعية القرارات الإدارية و أمكان أرجاء آثاره إلى المستقبل .
أولاً : تاريخ صدور القرار الإداري ذاتـه : الأصل أن القرار الإداري
يعد صحيحاً ونافذاً من تاريخ صدوره , ومن ثم فإنه يسرى في حق الإدارة من
هذا التاريخ ويستطيع كل ذي مصلحة أن يحتج بهذا التاريخ في مواجهتها غير أن
هذا القرار لا يكون نافذاً بحق الأفراد إلا من تاريخ علمهم به ، إلا أن هذه
القاعدة ترد عليها بعض الاستثناءات , من ذلك أن هناك من القرارات ما يلزم
لنفاذها إجراءات أخرى من قبيل التصديق أو وجود اعتماد مالي , فلا ينفذ
القرار إلا من تاريخ استيفاء هذه الإجراءات , كما قد تعمد الإدارة إلى
أرجاء أثار القرار إلى تاريخ لاحق لتاريخ صدوره وهو ما يعرف بإرجاء أثار
القرار الإداري.
ثانياً : سريان القرار الإداري في مواجهة الأفراد : إذا كان القرار
الإداري ينفذ في حق الإدارة بصدوره , فإنه لا يكون كذلك في مواجهة الأفراد ,
فيلزم لذلك علمهم به بأحدى وسائل الإعلام المقررة قانوناً , وهي : الإعلان
, النشر, أو بعلم صاحب الشأن علماً يقينياً .
ثالثاً : مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية : الأصل أن تسرى آثار
القرارات الإدارية على المستقبل , ولا تسري بأثر رجعي على الماضي احتراماً
للحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي تمت في ظل نظام قانوني سابق , و
احتراماً لقواعد الاختصاص من حيث الزمان والمسلم به في القضاء الإداري أن
قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية هي قاعدة آمره وجزاء مخالفتها بطلان
القرار الإداري ذي الأثر الرجعي , ويقوم مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
على عدة اعتبارات تتمثل في :
1. احترام الحقوق المكتسبة
2. استقرار المعاملات بين الأفراد
3. احترام قواعد الاختصاص
غير أن قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية على الماضي لا تسري على إطلاقها
فقد بدأ القضاء الإداري يخفف من حدتها فظهرت بعض الاستثناءات التي يمكن
ردها إلى ما يلي :
1. إباحة الرجعية بنص القانون : يجوز للمشرع أن يخول الإدارة بنص
صريح أن تصدر قرارات معينة بأثر رجعي على اعتبار أن المشرع يمثل المصلحة
العامة التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها .
2. إباحة الرجعية في تنفيذ الأحكام : الحكم القضائي الصادر بإلغاء
قرار إداري يؤدي إلى إعدام هذا القرار بالنسبة للمستقبل والماضي , وحتى
تنفذ الإدارة حكم الإلغاء لابد لها من إصدار قرارات متضمنة بالضرورة آثاراً
رجعية , كما لو حكم القضاء بإلغاء قرار الإدارة بفصل موظف فإن الإدارة
تلتزم بإعادته إلى وظيفته السابقة مع منحه الامتيازات والحقوق التي فاته
التمتع بها في فترة انقطاعه عن الوظيفية .
3. رجعية القرارات الإدارية الساحبة : درج القضاء على أن قرار
الإدارة بسحب القرارات الإدارية يتم بأثر رجعي نظراً لإعدامه القرار
المسحوب من تاريخ صدروه, فالإدارة تملك حق سحب قراراتها التنظيمية في كل
وقت سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة , وكذلك يجوز لها سحب قراراتها الفردية
الغير مشروعة والمرتبة لحقوق ذاتية خلال مدة الطعن بالإلغاء .
4. رجعية القرارات المؤكدة والمفسرة : إذا صدر قرار بقصد تأكيد أو
تفسير قرار سابق و فإن القرار المؤكد أو المفسر يسرى حكمه من تاريخ تطبيق
القرار الأول لأنه لا يضيف أثراً جديداً له بل يقتصر على تأكيده أو تفسيره .

5. رجعية القرارات الإدارية لمقتضيات المرافق العامة : استقر القضاء
الإداري في فرنسا ومصر على عدم تطبيق قاعدة رجعية القرارات الإدارية كلما
تعارض تطبيقها مع مقتضيات سير المرافق العامة .
رابعاً : إرجاء آثار القرار الإداري للمستقبل : في مقابل قاعدة عدم
الرجعية القرارات الإدارية على الماضي تملك الإدارة في بعض الأحيان إرجاء
تنفيذ القرار الإداري إلى تاريخ لاحق , ودرج القضاء الإداري على التمييز في
ذلك بين القرارات الإدارية التنظيمية أو اللوائح والقرارات الإدارية
الفردية :
1. القرارات الإدارية التنظيمية : تملك الإدارة أرجاء آثار
القرارات التنظيمية إلى تاريخ لاحق لصدورها , لأن ذلك لا يتضمن اعتداء على
سلطة الخلف , لأن هذا الخلف يملك دائماً حق سحب أو إلغاء أو تعديل قراراته
التنظيمية لأنها لا ترتب حقوقاً مكتسبة بل تنشئ مراكز تنظيمية عامة .
2. القرارات الإدارية الفردية : الأصل في القرارات الإدارية الفردية
أن لا يجوز للإدارة أن ترجئ آثارها للمستقبل لأن ذلك يمثل اعتداء على
السلطة القائمة في المستقبل لأنه يولد عنها مراكز قانونية خاصة , يستطيع
الأفراد أن يحتجوا بها في مواجهة الإدارة استناداً إلى فكرة الحقوق
المكتسبة .
ومع ذلك يجوز أحياناً ولضرورات سير المرافق العامة تأجيل آثار القرار
الإداري إلى تاريخ لاحق , فيكون المرجع هنا هو الباعث وليس التأجيل ذاته ,
ويكون الحكم على مشروعية هذا القرار أن يكون محله قائماً حتى اللحظة
المحددة للتنفيذ , فإن انعدم هذا الركن أصبح القرار منعدماً لانعدام ركن
المحل فلا يرتب أثراً .

الفصل الخامس
نهاية القرارات الإدارية

بقصد بنهاية القرارات الإدارية انتهاء كل أثر قانوني لها , وقد تنتهي
القرارات الإدارية نهاية طبيعية عندما ينفذ مضمونها , أو تنتهي المدة
المحددة لسريانها , أو استنفاذ الغرض الذي صدر لأجله أو يستحيل تنفيذه
لانعدام محله أو وفاة المستفيد منه , إلى غير ذلك من أسباب لا دخل لأي سلطة
في تقريرها ، وقد تكون نهاية القرارات الإدارية نهاية غير طبيعية بأن
تتدخل أحدى السلطات الثلاث لإنهائها كأن يتدخل المشرع أو القضاء لإلغاء
القرار , كما قد يصدر قرار الإنهاء من الإدارة وذلك بسحب القرار أو إلغاؤه .


المبحث الأول
نهاية القرارات الإدارية بغير عمل الإدارة

ينتهي القرار الإداري نهاية لا دخل للإدارة فيها أما بنهايتها الطبيعية ,
أو عن طريق القضاء بحكم قضائي , ولأن الحالة الأخيرة تدخل ضمن موضوع رقابة
القضاء على أعمال الإدارة فأننا سنقصر البحث في هذا الجانب من الدراسة على
النهاية الطبيعية للقرار الإداري ، و تنتهي القرارات الإدارية نهاية طبيعية
مهما طالت مدة سريانها في الحالات التالية :
- تنفيذ القرار الإداري .
- انتهاء المدة المحددة لسريان القرار
- زوال الحالة الواقعية أو القانونية التي تعلق عليها استمرار نفاذ القرار الإداري
- استحالة تنفيذ القرار
- تحقق الشرط الفاسخ الذي يعلق عليه القرار
- اقتران القرار بأجل فاسخ
- الهلاك المادي للشيء الذي يقوم عليه القرار
- تغير الظروف التي دعت إلى إصدار القرار

المبحث الثاني
نهاية القرارات الإدارية بعمل من جانب الإدارة

قد ينتهي القرار الإداري نتيجة لتصرف من جانب الإدارة و يتم ذلك بوسيلتين : الإلغاء والسحب .
أولاً : الإلغـاء
أن سرعة تطور الحياة الإدارية وتغيرها يؤدي إلى ضرورة تطور القرارات
الإدارية وتغيرها في كل وقت , لتساير هذا التطور وتجاوب مع لأوضاع المتغيرة
لذلك تلجأ الإدارة في كثير من الأحيان إلى وضع حد لتطبيق قراراتها غير
المناسبة , وفق ما يسمى الإلغاء والإلغاء بهذا المعنى هو العمل القانوني
الذي يصدر عن الإدارة متضمناً إنهاء أثر القرار الإداري بالنسبة للمستقبل
مع ترك آثاره التي رتبها منذ لحظة صدوره وحتى إلغاءه.
والأصل أن يتم الإلغاء بقرار صادر من السلطة التي أصدرت القرار ألأصلي أو
السلطة الرئاسية لها , ما لم ينص المشرع على منح سلطة أخرى هذا الحق , ومن
الضروري أيضاً أن يتخذ قرار الإلغاء نفس شكل وإجراءات صدور القرار الأصلي ,
فإذا كان الأخير كتابياً يجب أن يكون قرار الإلغاء كتابياً أيضاً ، ويختلف
حق الإدارة في إلغاء قراراتها الإدارية باختلاف قراراتها تنظيمية أو فردية
.
1. إلغاء القرارات الإدارية التنظيمية .
لما كانت القرارات التنظيمية تنشئ مراكز عامة لا ذاتية , فإن الإدارة تملك
في كل وقت أن تعدلها أو تلغيها أو تستبدل بها غيرها وفقاً لمقتضيات الصالح
العام , وليس لأحد أن يحتج بوجود حق مكتسب وإذا كان إلغاء القرارات
التنظيمية يتم بهذه المرونة , فإن ذلك لا يعني عدم إلزامية القواعد
التنظيمية , فهذه القواعد ملزمة لكل السلطات العامة في الدولة بما فيها
السلطة التي أصدرتها , وان الخروج على أحكامها في التطبيقات الفردية غير
جائز إلا إذا تقرر ذلك في القاعدة التنظيمية ذاتها و من ناحية أخرى يجب أن
يتم إلغاء القرار التنظيمي أو تعديله بقرار تنظيمي مماثل , وأن تظل
القرارات الفردية التي اتخذت بالتطبيق للقرار الملغي نافذة ومنتجة لآثارها .

2. إلغاء القرارات الإدارية الفردية .
تلزم التفرقة في هذا المجال بين القرارات الفردية التي ترتب حقوقاً للأفراد وتلك التي لا تولد حقوقاً .
أ- القرارات التي ترتب حقوقاً للأفراد : الأصل أن القرارات الإدارية
الفردية إذا ما صدرت سليمة مستوفية للشروط التي يتطلبها القانون وترتب
عليها حق شخصي أو مركز خاص , فإن الإدارة لا تملك المساس بها إلا في
الحالات التي يجبرها القانون ، ويقرر القفه أن احترام المراكز الخاصة التي
تنشأ عن القرارات الإدارية الفردية , يعتبر مثله في ذلك مثل مبدأ المشروعية
من أسس الدولة القانونية .
إلا أن هذا لأصل لا يجري على إطلاقه , فالإدارة تملك أحياناً أن تلغي
قراراً ترتيب عليه حقوق مكتسبة , ومن ذلك القرار الصادر بتعيين شخص في
وظيفة عامة فهذا القرار ون أكسب هذا الشخص حقاً في تقلده الوظيفة العامة ,
فإن الإدارة تستطيع فصل الموظف في حالة ارتكابه خطأ يبرر هذا الجزاء ، هذا
إذا كان القرار الفردي سليماً , أما إذا القرار الفردي المنشئ لحقوق مكتسبة
غير سليم , فإن الإدارة تملك أن تلغيه أو تعدل فيه وإلغائها له يمثل جزاء
لعدم مشروعيته إلا أن الإدارة لا تستطيع أن تجري هذا الإلغاء أو التعديل في
أي وقت , فقد استقرت أحكام القضاء على أن القرار الإداري غير المشروع
يتحصن ضد رقابة الإلغاء القضائية بفوات مدة الطعن المحددة قانوناً , وليس
من المقبول أن يباح للإدارة ما لا يباح للقضاء , مما يتعين معه حرمان
الإدارة من سلطة إلغائه بفوات مدة الطعن اعتباراً من تاريخ صدوره.
ب- القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقاً للأفراد : القرارات الإدارية التي لا ترتب حقوقاً للأفراد , تستطيع الإدارة
إلغائها أو تعديلها, وقد استقر الفقه على عدة أنواع منها :
- القرارات الوقتية : هي القرارات التي لا تنشئ حقوقاً بالمعنى
القانوني لتعلقها بأوضاع مؤقتة ولو لم ينص على سريانها لمدة معينة , ومن
ذلك القرارات الصادرة بندب موظف عام أو بمنح تراخيص مؤقتة .
- القرارات الولائية : وهي القرارات التي تخول الأفراد مجرد رخصة من
الإدارة لا تترتب عليها أي أثار قانونية أخرى مثل منح أحد الموظفين أجازة
مرضية في غير الحالات التي يحتمها القانون , فهذا القرار لا يمكن اعتباره
حقاً مكتسباً وبالتالي تملك الإدارة إلغاؤه في أي وقت .
- القرارات السلبية : القرار السلبي هو ذلك القرار الذي لا يصدر في
شكل الإفصاح الصريح عن إرادة جهة الإدارة بإنشاء المركز القانوني أو تعديله
أو إنهائه , بل تتخذ الإدارة موقفاً سلبياً من التصرف في أمر كان الواجب
على الإدارة أن تتخذ أجراءً فيه طبقاً للقانون واللوائح , فسكوت الإدارة عن
الإفصاح عن أرادتها بشكل صريح يعد بمثابة قرار سلبي بالرفض , وهذا القرار
لا يرتب حقوقاً أو مزايا للأفراد ويجوز إلغاؤه في أي وقت , مثل قرار
الإدارة برفض منح رخصة لأحد الأفراد لمزاولة مهنة معينة .
- القرارات غير التنفيذية : هي القرارات التمهيدية التي تصدر بقصد
الإعداد لإصدار قرار معين , مثل قرار الإدارة بإيقاف موظف عن عمله بقصد
أحالته إلى اللجنة التأديبية , والقرارات التي تحتاج إلى تصديق من السلطة
الرآسية ، فهذه القرارات جميعاً يمكن للإدارة العدول عنها وإلغاؤها بالنسبة
للمستقبل في أي وقت ودون التقيد بميعاد معين .
ثانيـاً : السحــب .
يقصد بسحب القرارات الإدارية إعدامها بأثر رجعي من تاريخ صدورها , وكأن
القرار لم يولد مطلقاً ولم يرتب أية آثار قانونية والسحب بهذا المعنى
كالإلغاء القضائي من حيث أثره , إذ يترتب عليه إنهاء جميع الآثار القانونية
المترتبة على القرارات الإدارية اعتباراً من تاريخ صدورها , وإذا كان من
حق القضاء إلغاء القرارات الإدارية المعيبة خلال مدة معينة هي مدة الطعن
بالإلغاء , فإن المنطق يحتم أن تتمتع الإدارة بحق سحب قراراتها المعيبة
خلال هذه المدة, توقياً لإجراءات التقاضي المطولة , كما أن سحب الإدارة
قرارها المعيب أكرم لها من إلغائه قضائياً وفي هذا المجال يجب التمييز بين
سحب القرارات الإدارية المشروعة وسحب القرارات الإدارية غير المشروعة .
1. سحب القرارات المشروعية : القاعدة العامة المستقرة فقهاً وقضاءً
أنه لا يجوز سحب القرارات الإدارية المشروعة, حماية لمبدأ المشروعية وضمان
الحقوق المكتسبة للأفراد , سواء أكانت قرارات فردية أو تنظيمية مع أن
الأخيرة لا تنشئ مراكز شخصية بل مراكز عامة أعمالاً للاستقرار في الأوضاع
القانونية وتطبيقاً لمبدأ عدم الرجعية القرارات الإدارية ، غير أن القاعدة
لا تجري على إطلاقها , فقد أجاز القضاء الإداري سحب القرارات الإدارية
المشروعة في حالات معينة من ذلك :
أ- القرارات الإدارية الخاصة بفصل الموظفين (أجازها القضاء الإداري
في مصر و فرنسا ولاعتبارات تتعلق بالعدالة سحب قرار فصل الموظف , بشرط إلا
يؤثر قرارا السحب على حقوق الأفراد التي قد اكتسبت )
ب- القرارات التي لا يتولد عنها حقوق مكتسبة للأفراد
2. سحـب القرارات الإدارية غير المشروعة :القاعدة المستقرة في
القضاء الإداري أنه يجوز للإدارة أن تسحب قراراتها غير المشروعة , كجزاء
لعدم مشروعيتها واحتراماً للقانون . وأساس هذه القاعدة هو أن القرارات
الإدارية المخالفة لمبدأ المشروعية لا تنشأ حقوق مكتسبة للأفراد ومن ثم
يجوز إعدام آثارها بالنسبة للماضي والمستقبل وعلى ذلك يجب أن يكون القرار
موضوع السحب غير مشروع بأن يكون معيباً بأحد عيوب القرار الإداري , الشكل
والاختصاص , ومخالفة القانون , والسبب , أو الانحراف بالسلطة و قد يكون سحب
القرار سحباً كلياً أو جزئياً إذا تعلق العيب في جزء منه وكان القرار
قابلاً للتجزئة و السلطة التي تملك سحب القرار هي السلطة التي أصدرته أو
السلطة الرآسية لها ما لم يمنح المشرع هذا الحق لسلطة أخرى .
المــدة المحددة للسحـب .
يقضي مبدأ المشروعية احترام الإدارة للقانون في جميع تصرفاتها , في حين
تتطلب المصلحة العامة استقرار الحقوق والمراكز القانونية القائمة , ولا بد
للتوفيق بين الأمرين ، يتم سحب القرارات الإدارية المعيبة خلال مدة معينة
يتحصن بعدها القرار ، لذلك فقد استقر القضاء على اشتراط أن يتم سحب
القرارات الإدارية الفردية خلال المدة التي يجوز فيها الطعن بالإلغاء أمام
القضاء بحيث إذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تمنعه من أي إلغاء
أو تعديل.
أما بالنسبة للقرارات الإدارية غير المشروعة فيجوز سحبها في أي وقت حسبما
تقتضيه المصلحة العامة ، إلا أن قاعدة التقيد بميعاد سحب القرارات الإدارية
الفردية المعيبة ترد عليها بعض الاستثناءات تستطيع الإدارة فيها أن تسحب
قراراتها دون التقيد بمدة معينة تمثل فيما يلي :
أ- القرار المنعدم
ب- القرار الإداري المبني على غش أو تدليس
ج- القرارات الإدارية المبينة على سلطة مقيدة
د- القرارات الإدارية التي لم تنشر أو لم تعلن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://molta9a-elahbab.yoo7.com
said
المدير العام
المدير العام
said


✿ ملاحظة ✿ ✿ ملاحظة ✿ : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Oja81011
دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Untitl11
جنسي ✿ جنسي ✿ : ذكر
نــقـــ ــاطـ ✿ نــقـــ ــاطـ ✿ : 2147498644
عـدد مساهـماتـيـ ✿ عـدد مساهـماتـيـ ✿ : 7486
مــ ـيلادي ✿ مــ ـيلادي ✿ : 20/03/1990
 تـاريخـ التسـجيلـ ✿ تـاريخـ التسـجيلـ ✿ : 21/08/2010
عــ ــمريـ ✿ عــ ــمريـ ✿ : 34
المـوقـــــ ع ✿ المـوقـــــ ع ✿ : الشرق الجزائري
 أحلى دولة أعيش فيها ✿ أحلى دولة أعيش فيها ✿ : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Jazaer10
دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Untitl12
مشروبي المفضل ✿ مشروبي المفضل ✿ : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Cola
متصفحي ✿ متصفحي ✿ : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني 211
حقوق المنتدى حقوق المنتدى : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني L_php110

دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني   دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 24, 2011 1:34 am

الجزء الثامن


المحور الرابع : العقود الإدارية :
أولا : التعريف بالعقود الإدارية :

اختلف القضاء و الفقه في وضع تعريف محدد للعقود الإدارية، وقد حاول القضاء
الإداري في فرنسا ومصر حسم هذا الخلاف بتحديد المبادئ الرئيسية للعقود
الإدارية.
وفي ذلك عرفت المحكمة الإدارية العليا في مصر العقد الإداري بأنه" العقد
الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو
بمناسبة تسييره، وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك بتضمين
العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص".
وقد أيد جانب كبير من الفقهاء في مصر هذا الاتجاه، منهم الدكتور سليمان
محمد الطماوي، الذي ذهب إلى أن العقد الإداري" هو العقد الذي يبرمه شخص
معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر في نية الإدارة في الأخذ
بأحكام القانون العام، وآية ذلك أن يتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في
القانون الخاص أو يخول المتعاقد معالإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق
العام" .
ويبدو أن الرأي الغالب سواء في مصر أم قد أستقر على أن العقد يكتسب صفته الإدارية إذا توافرت فيه ثلاثة عناصر هي :
1- أن يكون أحد طرفي العقد شخصاً معنوياً.
2- أن يتصل هذا العقد بمرفق عام .
3- أن تختار الإدارة وسائل القانون العام .
و عليه فالعقود الإدارية بصفة عامة هي توافق إرادتين على إنشاء التزامات
متبادلة فلكي تعتبر عملا قانونيا عقد ، لا بد من اتفاق إرادتين على إنشاء
التزامات ، و للعقد باعتباره عملا قانونيا أركانه التي لابد من توافرها
لقيامه و هي ركن الرضا و المحل و السبب ، و يشترط لقيام العقد و انعقاده
صحيحا و منتجا لآثاره القانونية شروط صحة و سلامة الرضا .

تحديد العقود الإدارية :كيف يمكن تحديد
العقود الإدارية و تمييزها عن غيرها من عقود الإدارة العامة المدنية أو
العقود المدنية و التجارية ؟ و ما هو المعيار الذي على اساسه يمكن تحديد و
تمييز هذه العقود ؟، للإجابة عن ذلك ، نقول أن هناك ثلاثة معايير للتمييز
بين أنواع عقود الإدارة العامة و هي :
- المعيار الشكلي أو العضوي : على اساس هذا المعيار يمكن إعتبار عقد
الإدارة العامة عقدا إداريا إذا كان أحد طرفيه جهة إدارية مختصة بإبرام
العقود الإدارية كالوزارة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عامة ذات طابع
إداري ، أي أن جميع القود التي تبرمها سلطة إدارية عامة توصف بأنها عقود
إدارية بصرف النظر عن القواعد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على هذه
العقود و بغض النظر أيضا عن الجهة القضائية المختصة بالنظر بمنازعاتها ، أي
أن العبرة وفق هذا المعيار بالجهة ، فكلما كانت هذه الجهة إدارية كانت
العقود التي تبرمها عقودا إدارية .
هذا الإتجاه رغم وجاهته إلا أنه منتقد لأن الإدارة قد تبرم عقودا في ظل القانون الخاص .
- معيار الإختصاص :وفقا لهذا المعيار يعتبر العقد الذي تبرمه سلطة إدارية ،
عقدا إداريا إذا ما جعل الإختصاص في منازعات ودعاوى هذا العقد لجهة القضاء
الإداري و ذلك بغض النظر عن الجهة التي أبرمته و دون إعتبار إلى طبيعة
العقد .
لكن هذا المعيار لم يسلم هو الآخر من النقد ن حيث أن فكرة الإختصاص القضائي
هي نتيجة لطبيعة العمل و ليست معيارا له في تحديد طبيعته .
- المعيار الموضوعي :وفق هذا المعيار يعتبر العقد إداريا إذا كان
موضوعه إداريا يخضع لقواعد القانون الإداري في تنظيمه و في إبرامه و تنفيذه
و هذا المعيار هو المعيار الراجح و الأسلم إذا إكتملت إلى جانبه بعض
الشروط العناصر الأخرى ، كما يعتبر من المعايير القاطعة في تحديد و تمييز
العقود الإدارية عن غيرها لأنه يستند و يقوم على أساس موضوع العقد و طبيعته
، دون النظر إلى الشخص الذي أبرم العقد و دون إعتبار لنوعية الجهة
القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة به .
ثانيا : أنواع العقود الإدارية :
نشير هنا أنه رغم هذه المعايير الفقهية التي وجدت في نطاق محاولات الفقه في
تحديد العقود الإدارية و تمييزها عن غيرها من العقود الأخرى إلا أن
المعمول به في مجال العقود الإدارية هو المعيار القانوني و المعيار القضائي
أي أنه في هذا النطاق يوجد نوعان من العقود الإدارية هما عقود إدارية
بتحديد القانون و عقود إدارية بطبيعتها .
1- العقود الإدارية بتحديد القانون :
هي عبارة عن مجموعة من العقود الإدارية جاءت بشأنها بعض التشريعات و التي
تنص على إختصاص محاكم القضاء الإداري للفصل في المنازعات المتعلقة بها و من
أمثلة العقود الإدارية بتحديد القانون نجد :
- عقود الأشغال العامة : ورد بشأنها في القانون الفرنسي أن جميع
المنازعات التي تنشأ بمناسبة عقود الأشغال العامة هي من إختصاص المحاكم
الإدارية ( مجالس الأقاليم ) .
- عقود القرض العام : التي صدرت بشأنها قوانين تتعلق بالإختصاص القضائي مثل
قانون 18 جويلية 1790 و قانون 26 سبتمبر 1793 إذ إعترف هذان القانونين
بالصفة الإدارية لعقود القرض العام ، فقرر مجلس الدولة الفرنسي بناء على
هذا الإعتراف القانوني الذي يفيد بأن الجهة القضائية المختصة بعقود القرض
العام هي الجهة الإدارية و بالتالي فإنها تحوز الصفة الإدارية أي تعتبر
عقودا إدارية بتحديد القانون .
- عقود التوريد : و هي العقود التي صدر بشأنها مرسوم 11 جوان 1806 الذي نص
في المادة 13 على أن مجلس الدولة كجهة قضاء إداري هو الذي يختص بالنظر و
الفصل في المنازعات المتعلقة بعقود التوريد التي تبرمها الدولة .
- عقود شغل الدومين العام من طرف الاشخاص العاديين : و قد نص على هذا النوع من العقود المحددة بالمرسوم الصادر في 17 جوان 1938.
- العقود المتعلقة ببيع أملاك الدولة العقارية : وهي أملاك الدومين الخاص ، و يلاحظ على هذه العقود الإدارية المحددة بنص القانون الملاحظات التالية :
* إن النصوص القانونية لم تتعرض إلى بيان الطبيعة الإدارية لهذه العقود و
إنما إكتفت بالإشارة إلى أن الإختصاص بالمنازعات المتعلقة بهذه العقود و
المتمثل في القضاء الإداري ، فإستنتج القضاء الإداري من ذلك أن هذه العقود
هي عقود إدارية بتحديد القانون .
* إن هذه العقود الإدارية بتحديد القانون تشتمل على بعض العقود الإدارية
بطبيعتها الذاتية بحيث لا تحتاج إلى نص القانون على أنها عقود إدارية ،
مثال ذلك عقود الأشغال العامة التي هي دائما عقود إدارية بطبيعتها .
* عن حالات العقود الإدارية بتحديد القانوني حالات قليلة و استثنائية في
القوانين المقارنة إذ أن معظم العقود الإدارية هي عقود إدارية بطبيعتها و
التي يتم تحديدها و التعرف عليها بالرجوع إلى معيار القضاء الإداري ذلك لأن
نظرية العقود الإدارية هي نظرية قضائية في مجملها.
2- العقود الإدارية بطبيعتها :
عرف مجلس الدولة الفرنسي العقد الإداري بأنه العقد الذي يبرمه شخص معنوي
عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه و تظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام
القانون العام و أن يتضمن شروط إستثنائية و غير مألوفة في القانون الخاص و
أن يخول المتعاقد مع الإدارة الإشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام .
كما عرف القضاء الإداري المصري العقد الإداري على الوجه التالي : " إن
العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد
إدارة مرفق عام او بمناسبة تسييره ، و أن يظهر نيته في هذا العقد بأن ياخذ
بأسلوب القانون العام و أحكامه ىوذلك بتضمينه شروطا إستثنائية و غير مألوفة
ف يالقانون الخاص ".
يتبين من التعريفين السابقين أنه لكي يكون هناك عقد إداري بالمعنى الفني
الدقيق لابد من توافر ثلاث شروط تشكل في مجملها معيارا أو ضابطا قضائيا
تتحدد على أساسه الطبيعة الإدارية للعقود الإدارية تتمثل في :
- أن تكون الإدارة العامة طرفا في العقد :إن شرط وجود جهة إدارية
طرفا في العقد حتى يكون هذا العقد عقدا إداريا إنما وجدت لتحكم و تنظم نشاط
السلطات و الهيئات الإدارية ، كما يستند أيضا إلى كون العقود الإدارية هي
طائفة من عقود الإدارة العامة فلا بد إذا من أن يكون أحد طرفي العقد جهة
إدارية حتى يكون العقد عقدا إداريا ، و هذه العقود قد تبرم من طرف الإدارة
نفسها عن طريق موظفيها المختصين بحكم القانون ، و قد تبرمها بواسطة وكيل
عنها قد يكون فردا عاديا أو شخصا معنويا حتى يمكن إضفاء الصفة و الطبيعة
الإدارية ، و لا يكفي إبرام العقد من قبل جهة إدارية فقد تكون الجهة إدارية
لكن العقد مدنيا .
- إتصال العقد بالمرفق العام :حتى تضفى الصفة الإدارية على العقد لا
بد أن يرتبط موضوعه بالمرفق العام حتى يمكن تطبيق قواعد القانون الإداري
الذي اساسه المرفق العام ، و تنحصر صور إتصال العقد بالمرفق العام في :
* إتصال العقد بالمرفق العام في صورة تنظيم و إستغلال المرفق العام كما هو الحال في عقود إمتياز و عقود الأشغال العامة .
* إتصال العقد بالمرفق العام في صورة تقديم مساهمة لتسيير المرفق العام عن
طريق تقديم خدمات و توريد سلع كما هو الحال في عقود التوريد و عقود النقل و
عقود البيع و الإيجار .
* إتصال العقد بالمرفق العام في صورة إلتزام الإدارة العامة إزاء الفرد عن
طريق تقديم تقديم الإدارة العامة سلعا و خدمات بواسطة مرافقها العامة إلى
أحد الأفراد كما هو الحال في العقود التي يبرمها المرفق العام مع المنتفعين
بخدماته .
- إعتماد وسائل القانون العام في إبرام العقد و تنفيذه :إن إتباع
وسائل القانون العام في العقد ليغتبر العقد إداريا يعتبر حقيقة الشرط
الأساسي لإضفاء الصفة الإدارية على عقد ما كما يعتبر المعيار و الضابط
القاطع في تحديد العقود الإدارية بطبيعتها و ذلك بما يتضمنه القانون العام
في قواعده المنظمة و المطبقة على العقود الادارية من اساليب و شروط
استثنائية و غير مألوفة في القانون الخاص .
ما المقصود بالشروط الاستثنائية و غير المألوفة ؟
رغم إجماع الفقه و القضاء على ضرورة إحتواء العقد الإداري على شروط
إستثنائية و غير مألوفة في القانون ، إلا أنه و أمام صعوبة تحديد هذه
الشروط ، فقد بذل القضاء الإداري جهودا حاول من خلالها تعريف هذه الشروط
بأنها تلك الشروط التي تمنح أحد الطرفين المتعاقدين حقوقا و تحمله إلتزامات
غريبة في طبيعتها عن تلك التي يمكن أم يوافق عليها من يتعاقد في نطاق
القانون المدني أو التجاري إلا أن فقه القانون الإداري أمكنه رد هذه الشروط
الإستثنائية و غير المألوفة في القانون الخاص إلى الشروط التالية :
* الشروط التي تتضمن إمتيازات للإدارة لا يمكن للمتعاقد معها أن يتمتع بها : أي
تجعل المتعاقد مع الإدارة في مركز غير متكافئ و غير متساوي معها و هذه
الإمتيازات التي تتضمنها شروط العقود الإدارية تعتبر أبرز ما يميز العقد
الإداري عن بيقة العقود الأخرى و لعل أبرز هذه الإمتيازات نجد :
- حق و سلطة الإدارة في تعديل إلتزامات المتعاقدين معها نقصا أو زيادة .
- إمتياز سلطة التدخل للإشراف على تنفيذ العقد .
- إمتياز سلطة تغيير طريقة تنفيذ العقد و وقف التنفيذ مؤقتا .
- إمتياز سلطة فسخ العقد بإرادتها المنفردة دون حاجة لرضاء الطرف الآخر المتعاقد معها .
- إمتياز سلطة الإدارة في توقيع عقوبات مختلفة على المتعاقد معها في حالة
إخلاله بإلتزاماته حتى و لو لم يحدث لها ضرر ما و بغير حاجة إلى اللجوء إلى
القضاء .
* الشروط الإستثنائية و غير المألوفة التي تخول للمتعاقدين مع الإدارة سلطات إستثنائية في مواجهة الغير : و
هي تمنح و تخول للمتعاقد مع الإدارة بغض لإمتيازات السلطة العامة التي
تتمتع بها الإدارة العامة عادة و تمارسها و ذلك بالقدر اللازم فقط و
الضروري لتنفيذ العقود الإدارية ، فالمتعاقد مع الإدارة قد يخول له مثلا حق
نزع الملكية للمنفعة العامة أو حق فرض رسوم معينة أو حق الإحتكار .
* الشروط الإستثنائية و غير المألوفة المتمثلة في الإحالة دفاتر خاصة معينة :
و ذلك إذا ما تضمنت هذه الدفاتر الخاصة و التي تعتبر جزء من العقد نفسه ،
شروط إستثنائية و غير مألوفة في عقود القانون الخاص و هذه الدفاتر هي
العناصر المنشئة للصفقات العمومية أي أنها شروط تبرم بموجبها الصفقات .
* جعل الإختصاص في الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقد من إختصاص القضاء الإداري : وهذا الشرط هو من يكسب الصفة الإدارية للعقد بل و يعتبر معيار تحديد العقود الإدارية بطبيعتها .
* إشراك المتعاقد مع الإدارة في تسيير المرفق العام :كما هو الحال في عقد إلتزام المرافق العامة.
ثالثا : أهم العقود الإدارية :
- عقد إلتزام المرفق العام :هو عقد إداري يتعهد أحد الافراد أو
الشركات بمقتضاه القيام على نفقته و تحت مسؤولياته المالية بتكليف من
الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية و طبقا للشروط التي توضع لأداء خدمة عامة
للجمهور و ذلك مقابل التصريح باستغلال المشروع
لمدة محددة من الزمن .
- عقد الأشغال العامة :و هو إتفاق بين الإدارة و أحد الأفراد بقصد
القيام ببناء أو ترميم أوصيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام بقصد تحقيق
منفعة عامة نظير مقابل متفق عليه و طبق للشروط المتفق عليها في العقد .
- عقد التوريد :هو إتفاق بين الإرادة و أحد أشخاص القانون الخاص يتعهد بمقتضاه الطرف الثاني بتوريد منقولات لازمة للمرفق العام مقابل ثمن معين .
- عقد النقل :هو إتفاق بين الإدارة و أحد أشخاص القانون الخاص يتعهد بمقتضاه هذا الأخير بنقل أشيء أو أشخاص أو يضع وسيلة نقل تحت تصرفها .
- عقد إيجار خدمات :هو إتفاق بمقتضاه يقدم أحد الأشخاص خدماته لشخص معنوي عام مقابل تعويض يتفق عليه وفقا للشروط الواردة في العقد الإداري .
- عقد القرض العام :هو إتفاق بين الإدارة و احد أشخاص القانون الخاص
يتعهد بمقتضاه الطرف الثاني بقرض مبلغا من المال إلى شخص من أشخاص القانون
العام مقابل فائدة سنوية محددة و رد مبلغ القرض عند حلول الأجفل المتفق
عليه.
- عقد تقديم المساهمة :هو إتفاق بين الإدارة و طرف خاص ، للمساهمة نقدا أو عينا في نفقات مرفق عام أو أشغال عامة .

المحور الخامس : نشاط الإدارة العامة
حضيت مشكلة تحديد نشاط الإدارة العامة ونشاط الأفراد بالاهتمام رجال الدولة
والمفكرين منذ نشأت الدولة وحتى الوقت الحاضر ، وقد اختلفت غلبة أحد
النشاطين على الأخر تبعا للأفكار السياسية السائدة في المجتمع ولعل التطور
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وازدياد تدخل الدولة في هذه المجالات
المختلفة قاد بالضرورة إلى وضع الوسائل المناسبة لإدارة الدولة في هذه
المجالات المختلفة قاد بالضرورة إلى وضع الوسائل المناسبة لإدارة الدولة
ونشاطها ، وفقاً للفلسفة السياسية التي تؤمن بها الأنظمة السياسية ، و قد
برز دور الدولة من خلال وظيفتين أساسيتين تقوم بهما الإدارة الأولى منها
سلبية تتمثل بالضبط الإداري والذي يقوم على مراقبة وتنظيم نشاط الأفراد
حفاظاً على النظام العام أما الوظيفة الثانية فهي وظيفة إيجابية تتمثل
بإدارة المرافق العامة والوفاء بحاجات الأفراد وإشباع رغباتهم.
سنبين في هذا الباب هاتين الوظيفتين في فصلين متتاليين الفصل الأول نخصصه للضبط الإداري و الفصل الثاني للمرفق العام .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://molta9a-elahbab.yoo7.com
said
المدير العام
المدير العام
said


✿ ملاحظة ✿ ✿ ملاحظة ✿ : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Oja81011
دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Untitl11
جنسي ✿ جنسي ✿ : ذكر
نــقـــ ــاطـ ✿ نــقـــ ــاطـ ✿ : 2147498644
عـدد مساهـماتـيـ ✿ عـدد مساهـماتـيـ ✿ : 7486
مــ ـيلادي ✿ مــ ـيلادي ✿ : 20/03/1990
 تـاريخـ التسـجيلـ ✿ تـاريخـ التسـجيلـ ✿ : 21/08/2010
عــ ــمريـ ✿ عــ ــمريـ ✿ : 34
المـوقـــــ ع ✿ المـوقـــــ ع ✿ : الشرق الجزائري
 أحلى دولة أعيش فيها ✿ أحلى دولة أعيش فيها ✿ : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Jazaer10
دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Untitl12
مشروبي المفضل ✿ مشروبي المفضل ✿ : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Cola
متصفحي ✿ متصفحي ✿ : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني 211
حقوق المنتدى حقوق المنتدى : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني L_php110

دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني   دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 24, 2011 1:36 am

الجزء التاسع :

الفصل الأول
الضبط الإداري

نتناول في هذا القسم في الدراسة الجوانب المختلفة للضبط الإداري ، فنعرض لماهيته و أغراضه و وسائل و حدود سلطات الضبط الإداري .

المبحث الأول
ماهية الضبط الإداري

لبيان ماهية الضبط الإداري نعرض أولا لتعريفه وتمييزه عما يشتبه به وأخيراً نبين أنواعه.
أولا : التعريف بالضبط الإداري .
يقصد بالضبط الإداري بمعناه العام مجموعة الإجراءات و الأوامر و القرارات
التي تتخذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام العام بمدلولاته الثلاثة "
الأمن – الصحة – السكينة " .
يلاحظ أن المشرع سواء في فرنسا أو في الجزائر ، لم يضع تعريفاً محدداً
للضبط الإداري ، وإنما اكتفى بتحديد أغراضه، وترك مسألة تعريفه للفقه
والقضاء و في هذا المجال يعرف De laubadere الضبط الإداري بأنه : " مظهر من
مظاهر عمل الإدارة يتمثل في تنظيم حريات الأفراد حماية للنظام العام " .
بينما يتجه الفقهاء العرب و منهم الدكتور طعيمة الجرف إلى تعريفه بأنه "
وظيفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلا في المحافظة على النظام العام
بعناصره الثلاثة الأمن العام و الصحة العامة و السكنية العامة عن طريق
إصدار القرارات اللائحية و الفردية و استخدام القوة المادية مع ما يتبع ذلك
من فرض قيود على الحريات الفردية تستلزمها الحياة الاجتماعية " بينما
يعرفه الدكتور صبيح بشير مسكوني بأنه " مظهر من مظاهر نشاط الإدارة العامة
يراد به ممارسة هيئات إدارية معينة اختصاصات فرض قيود على حريات الأفراد
وحماية للنظام العام " ، و أيا كان الأمر فان الضبط الإداري نظام وقائي
تتولى فيه الإدارة حماية المجتمع من كل ما يمكن أن يخل بأمنه وسلامته وصحة
أفراده وسكينتهم ، ويتعلق بتقييد حريات وحقوق الأفراد بهدف حماية النظام
العام في الدولة . وبهذا المعنى يتميز الضبط الإداري عن الضبط التشريعي
والضبط القضائي.
- الضبط الإداري والضبط التشريعي : يلجأ المشرع في كثير من الأحيان
إلى إصدار القوانين التي تقيد حريات الأفراد وحقوقهم حفاظاً على النظام
العام ، وفى ممارسته لهذا الاختصاص إنما يستند لاختصاصه التشريعي ، الذي
يجد مصدره في الدستور والمبادئ العامة للقانون، وتسمى التشريعات الصادرة في
هذا الشأن " بالضبط التشريعي" تميزاً له عن الضبط الإداري الذي يصدر من
جانب الإدارة في شكل قرارات تنظيميه أو فردية يترتب عليها تقييد حريات
الأفراد ، مع ضرورة الإيضاح بان سلطة الضبط الإداري يجب أن تتم في إطار
القوانين والتشريعات وتنفيذاً لها ، غير أن ذلك لا يمنعها من اتخاذ إجراءات
مستقلة تتضمن قيوداً على الحريات الفردية بواسطة ما تصدره من لوائح الضبط.
- الضبط الإداري والضبط القضائي. : يقصد بالضبط القضائي ،
الإجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها ،
والبحث عن مرتكبها تمهيداً للقبض عليه، وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق معه
ومحاكمته وانزال العقوبة به ، من ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط
الإداري في انهما يستهدفان المحافظة على النظام العام ، إلا انهما يختلفان
من حيث السلطة المختصة بإجرائه والغرض منه وطبيعته.
فمن جهة تتولى السلطة التنفيذية وظيفة الضبط الإداري . بينما تتولى السلطة
القضائية ممثلة بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة وممثليها وظيفة الضبط
القضائي ، فمن حيث الغرض فان مهمة الضبط الإداري وقائية تسبق الإخلال
بالنظام العام وتمنع وقوع الاضطراب فيه، في حين مهمة الضبط القضائي علاجية
ولاحقة لوقوع الإخلال بالنظام العام وتهدف إلى ضبط الجرائم بعد وقوعها
والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة لإجراء التحقيق والمحاكمة وإنزال
العقوبة.
و أخيرا يتميز الضبط الإداري في طبيعة إجراءاته التي تصدر في شكل قرارات
تنظيميه أو فردية تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً ، أما الضبط
القضائي فانه يصدر في شكل قرارات قضائية لا تخضع لرقابة القضاء الإداري ,
وخضوعها لسلطات القضاء العادي محل نظر .
ثانيا : أنواع الضبط الإداري.
يطلق مصطلح الضبط الإداري ويقصد به معنيان : الضبط الإداري العام- والضبط الإداري الخاص .
يقصد بالضبط الإداري العام المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة
الأمن والصحة والسكنية العامة . وحماية جميع الأفراد في المجتمع من خطر
انتهاكاته والإخلال به.
أما الضبط الإداري الخاص فيقصد به حماية النظام العام من زاوية أو ناحية
معينة من نشاط الأفراد من ذلك القرارات الصادرة بتنظيم نشاط صيد بعض
الحيوانات النادرة ، وتنظيم عمل في بعض المحلات العامة المضرة بالصحة أو
المقلقة للراحة. أو في مكان أو أماكن محددة، حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في
هذه الأماكن إلى سلطة إدارية معينة ، كان يعهد إلى شرطة الآثار بمهمة
المحافظة على النظام العام في الأماكن الأثرية .
يلاحظ أن الضبط الإداري الخاص قد يستهدف أغراضا أخرى بخلاف أغراض الضبط
الإداري العام التقليدية ، إذ يملك أن يفرض القيود التي يراها لتحقيق أهداف
أو أغراض أخرى خلاف النظام العام كالقيود التي تفرض على الأفراد لحماية
الآثار أو تنظيم السياحة وتجميل المدن ، من ثم فان الضبط الإداري الخاص
أضيق حدوداً من نطاق الضبط الإداري العام لتقيده بمكان أو نشاط أو أغراض
معينه، إلا أن ذلك لا يعنى محدودية تأثيره في المجالات التي يتولاها ، بل
أن الاتجاه التشريعي في بعض الدولة ينحو إلى استبعاد نظام الضبط الإداري
العام وانفراد هيئات الضبط الإداري الخاص في تنظيم نشاطات معينة ، مثلما هو
الحال في الضبط الخاص بشؤون السكك الحديدية والمنشات الخطيرة والمقلقة
للراحة والصحة في فرنسا.

المبحث الثاني
أغراض ووسائل الضبط الإداري

نتناول فيما يلي أغراض الضبط الإداري ثم نبين الوسائل أو الأساليب التي يستعين بها لتحقيق هذه الأغراض.
أولا : أغراض الضبط الإداري : بينا أن الهدف من الضبط الإداري هو
حماية النظام العام ومنع انتهاكه والإخلال به . وتمارس الإدارة سلطة الضبط
الإداري متى وجدت ذلك ضرورياً ولو لم ينص القانون على إجراء معين لمواجهه
هذا الانتهاك أو الإخلال ، و النظام العام فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان
والمكان فيما يعتبر مخالفاً للنظام العام في زمان أو مكان معينين قد لا يعد
كذلك في زمان أو مكان آخرين ، كما يختلف باختلاف الفلسفة السياسية
والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة، لذلك يجمع الفقه على ضرورة ربط
فكرة النظام العام بالمصلحة العامة العليا المجتمع في كل دولة على حده ،
غير أن معظم الفقهاء يتفقون على أن النظام العام يهدف إلى تحقيق ثلاثة
أغراض رئيسية هي: الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة .
- الأمن العام : يقصد بالأمن العام تحقيق كل ما من شأنه اطمئنان
الإنسان على نفسه وماله من خطر الاعتداءات والانتهاكات واتخاذ الإجراءات
اللازمة لمنع وقوع الكوارث الطبيعية كالكوارث والأخطار العامة كالحرائق
والفيضانات والسيول ، و الانتهاكات التي قد تسبب بها الإنسان كجرائم القتل
والسرقة والمظاهرات وأحداث الشغب وحوادث المرور.
- الصحة العامة : يقصد بها حماية صحة الأفراد من كل ما من شانه أن
يضر بها من أمراض أو أوبئة إذ تعمد الإدارة إلى تطعيم الأفراد من الأمراض
المعدية و تتخذ الإجراءات التي تمنع انتشارها ، كما تشرف على توفير المياه
الصالحة للشرب وتراقب صلاحية الأغذية للاستهلاك البشرى و مدى تقيد المحال
العامة بالشروط الصحية.
- السكنية العامة : ويقصد بها توفير الهدوء في الطرق والأماكن
العامة ومنع كل ما من شأنه أن يقلق راحة الأفراد أو يزعجهم كالأصوات
والضوضاء المنبعثة من مكبرات الصوت والباعة المتجولين ومحلات التسجيل
ومنبهات المركبات. ومن الجدير بالذكر أن مفهوم النظام العام قد اتسع ليشمل
النظام العام الأدبي والأخلاق العامة، و أمكن بالتالي استعمال سلطة الضبط
الإداري للمحافظة على الآداب والأخلاق العامة، فتجاوز بذلك العناصر الثلاثة
السابقة ، و في هذه الاتجاه تملك الإدارة منع عرض المطبوعات المخلة
بالآداب العامة ، وكذلك حماية المظهر العام للمدن و حماية الفن و الثقافة.
ثانيا : لضبط الإداري : في سبيل تحقيق أهداف الضبط الإداري لابد
للإدارة أن تستخدم وسائل أو أساليب معينة وهى لوائح الضبط وأوامر الضبط
الفرية وأخيرا التنفيذ الجبري.
- لوائح الضبط الإداري : تتضمن لوائح الضبط الإداري قواعد عامة
مجردة تهدف إلى المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة ، وتتضمن تقييد
حريات الأفراد ، لذلك نشأ خلاف شديد حول مدى مشروعيتها ، على اعتبار أن
تقييد الحريات لا
يجوز إلا بقانون و وظيفة الإدارة تنحصر بوضع هذه القوانين موضوع التنفيذ.
غير أن الاتجاه السليم في القضاء و الفقه يعترف للإدارة بتنفيذ هذه
القوانين وتحميلها، وقد تقضى هذه التكملة كما يذهب الدكتور " سامي جمال
الدين " إلى تقييد بعض الحريات ، كما قد تقتصر مهمة هذا الضبط الإداري على
تطبيق النظم العامة الضبطية التي نصت عليها القوانين ، من ثم تعد لوائح
الضبط أهم أساليب الضبط الإداري وأقدرها في حماية النظام العام، ومنها
لوائح تنظيم المرور وتنظيم العمل في المحال العامة ، وتتخذ عدة مظاهر في
تقييدها النشاط الأفراد منها الحظر ، والآذن المسبق والأخطار والتنظيم.
1- الحظر : يقصد بالحظر أن تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معين منعاً
كاملاً أو جزئياً ، الأصل أن لا يتم الحظر المطلق لنشاط ما لان ذلك يعنى
انتهاك للحرية ومصادرة للنشاط . ولكن أجاز القضاء استثناءً الحظر الكامل
للنشاط عندما يشكل إخلالا بالنظام العام كمنع إنشاء مساكن للبغاء أو للعب
الميسر.
2- الإذن المسبق : قد تظهر لوائح الضبط في ضرورة الحصول على إذن
مسبق من جهة الإدارة قبل مزاولة النشاط ، ومن الضروري أن يشترط القانون
المنظم للحرية الحصول على هذا الإذن ، إذا أن القانون وحدة الذي يملك تقييد
النشاط الفردي بإذن سابق وعكس هذا يسمح بالتمييز بين الأفراد.
3- الأخطار عن النشاط : يحصل بان تشترط اللائحة ضرورة أخطار السلطة
المختصة بمزاولة نشاط معين حتى تتمكن من اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل
حماية النظام العام . مثال ذلك الأخطار عن تنظيم اجتماع عام . ففي هذه
الحالة لا يكون الاجتماع محظوراً وليس من الضروري الحصول على إذن مسبق.
4- تنظيم النشاط : قد لا تتضمن لوائح الضبط على حظر نشاط معين أو
اشتراط الحصول على أذن مسبق أو الأخطار عنه . وإنما قد تكتفي بتنظيم النشاط
الفردي وكيفية ممارسته ، كما لو تم تحديد سرعة المركبات في الطرق العامة
أو تحديد أماكن وقوفها.
- أوامر الضبط الإداري الفردية : قد تلجأ سلطات الضبط إلى إصدار
قرارات إدارية أو أوامر فردية لتطبق على فرد أو أفراد معينين بذواتهم ، و
قد تتضمن هذه القرارات أوامر بالقيام بأعمال معينه أو نواهي بالامتناع عن
أعمال أخرى . مثال ذلك الأوامر الصادرة بمنع عقد اجتماع عام أو الأمر
الصادر بهدم منزل آيل للسقوط أو القرار الصادر بمصادرة كتاب أو صحيفة
معينة، و الأصل انه يجب أن تستند هذه القرارات إلى القوانين و اللوائح
فتكون تنفيذاً لها، إلا انه استثناء من ذلك قد تصدر القرارات الإدارية دون
أن تكون مستندة إلى قانون أو لائحة تنظيميه عامة . فاللائحة أو التشريع لا
يمكن أن ينصا على جميع التوقعات أو التنبؤات التي قد تحث ، كما أن مفهوم
النظام العام متغير ، فإذا ظهر تهديداً أو إخلال لم يكن التشريع أو اللائحة
قد توقعاه فان طلب أن يكون القرار الفردي مستنداً إلى قاعدة تنظيميه يؤدى
إلى تجريد سلطة الضبط من فاعليتها .
- التنفيذ الجبري : قد تستخدم الإدارة القوة المادية لإجبار الأفراد
على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الإدارية لمنع الإخلال بالنظام
العام . وتعد هذه الوسيلة اكثر وسائل الضبط شدة وعنفاً باعتبارها تستخدم
القوة الجبرية ولا يخفى ما لذلك من خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم ، و
يعد التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري أحد تطبيقات نظرية التنفيذ
المباشر للقرارات الإدارية ، واستناداً لذلك لا يتم الحصول على أذن سابق من
السلطات القضائية لتنفيذه . إلا انه يجب أن تتوافر فيه ذات شروط التنفيذ
المباشر، و من الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التنفيذ الجبري أن يبيح
القانون أو اللوائح استعمال هذا الحق ، أو يرفض الأفراد تنفيذ القوانين
واللوائح ولا يوجد أسلوب أخر لحمل الأفراد على احترام القوانين واللوائح
غير التنفيذ الجبري ، كما يتم اللجوء إلى هذا الأسلوب في حالة الضرورة ، و
يشترط في جميع الحالات أن يكون استخدام القوة المادية متناسباً مع جسامة
الخطر الذي من الممكن أن يتعرض له النظام العام .
و يجب الإشارة أخيرا بان استخدام القوة المادية لا يعنى حتماً مجازاة
الأفراد عن أفعال جرمية ارتكبوها ، و إنما يقصد بالقوة المادية تلك القوة
المستخدمة لمنع وقوع أي إخلال بالنظام العام بعناصره الثلاثة.

المبحث الثالث
حدود سلطات الضبط الإداري.

من الضروري وضع حدود لاختصاصات الإدارة في ممارستها لسلطات الضبط الإداري
يتم من خلالها الموازنة بين تحقيق متطلبات النظام العام وضمان حقوق وحريات
الأفراد، وقد درجت أحكام القضاء الإداري على منح الإدارة حرية واسعة في
ممارسة سلطات الضبط الإداري ، غير أنها أخضعتها في ذلك لرقابة القضاء
الإداري من نواح عدة وفى هذا المجال نبين حدود سلطات الضبط الإداري في
الأوقات العادية ثم نعرض لحدود هذه السلطة في الظروف الاستثنائية.
أولا : حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية : تخضع سلطة
الضبط الإداري في الظروف العادية لمبدأ المشروعية الذي يستدعى أن تكون
الإدارة خاضعة في جميع تصرفاتها للقانون ، وإلا كانت تصرفاتها وما تتخذه من
قرارات باطلاً وغير مشروعاً . وتتمثل رقابة القضاء على سلطات الإدارة في
هذه الظروف فيما يلي:
- أهداف الضبط الإداري : يجب أن تتقيد الإدارة بالهدف الذي من اجله
قرر المشرع منح هيئات الضبط هذه السلطات ، فليس للإدارة تخطى هذا الهدف
سواء كان عاماً أم خاصاً ، فإذا استخدمت سلطتها في تحقيق أغراض بعيدة عن
حماية النظام العام . أوسعت إلى تحقيق مصلح عامة لكي لا تدخل ضمن أغراض
الضبط التي قصدها المشرع فان ذلك يعد انحرافاً بالسلطة ويخضع قرار الإدارة
لرقابة القضاء المختص.
- أسباب الضبط الإداري : يقصد بسب الضبط الإداري الظروف الخارجية
التي دفعت الإدارة إلى التدخل وإصدار قرارها، ولا يعد تدخل الإدارة مشروعاً
إلا إذا كان مبنياً على أسباب صحيحة وجدية من شأنها أن تخل بالنظام العام
بعناصره الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة.
- وسائل الضبط الإداري : يجب أن تكون الوسائل التي استخدمتها سلطات
وهيئات الضبط الإداري مشروعة ، وفى القيود التي استقر القضاء على ضرورة
اتباعها واستخدام الإدارة لوسائل الضبط الإداري لا يجوز أن يترتب على
استعمال هذه الوسائل تعطيل التحريات العامة بشكل مطلق لان ذلك يعد إلغاء
لهذه الحريات ، والحفاظ على النظام العام لا يلتزم غالباً هذا الإلغاء
وإنما يكتف بتقيدها ، و من ثم يجب أن يكون الحظر نسبياً ، إي إن يكون
قاصراً على زمان أو مكان معينين ، و على ذلك تكون القرارات الإدارية التي
تصدرها سلطة الضبط الإداري بمنع ممارسة نشاط عام منعاً عاماً ومطلقاً غير
مشروعة .
- ملائمة قرارات الضبط الإداري : لا يكفى أن يكون قرار الضبط
الإداري جائزا قانوناً أو انه قد صدر بناءً على أسباب جدية ، إنما تتسع
رقابة القضاء لبحث مدى اختيار الإدارة الوسيلة الملائمة للتدخل ، فيجب أن
لا تلجأ إلى استخدام وسائل قاسية أو لا تتلائم مع خطورة الظروف التي صدر
فيها ، و هنا من الضروري أن نبين أن سلطة القضاء في الرقابة على الملائمة
هي استثناء على القاعدة العامة في الرقابة على أعمال الإدارة فالأصل هو
استقلال الإدارة في تقدير ملائمة قراراتها ، لكن بالنظر لخطورة قرارات
الضبط على الحقوق والحريات فان القضاء يبسط رقابته على الملائمة ، و في هذا
المجال لا يجوز مثلاً لرجال الأمن أن يستخدموا إطلاق النار لتفريق تظاهره
في الوقت الذي كان استخدام الغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه كافياً
لتحقيق هذا الغرض.
ثانيا : حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية : قد تطرأ
ظروف استثنائية تهدد سلامة الدولة كالحروب والكوارث الطبيعية ، وتجعلها
عاجزة عن توفير وحماية النظام العام باستخدام القواعد والإجراءات السابق
بيانها ، و في هذه الحالة لابد أن تتسع سلطات هيئات الضبط لمواجهة هذه
الظروف من خلال تمكينها من اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لمواجهة الظرف
الاستثنائي ، على أن الظرف الاستثنائي أيا كانت صورته حرباً أو كوارث
طبيعية لا يجعل الإدارة في منأى من رقابة القضاء بشكل مطلق ، فلا يعدو أن
يكون الأمر توسعاً لقواعد المشروعية ، فالإدارة تبقى مسئولة في ظل الظروف
الاستثنائية على أساس الخطأ الذي وقع منها، غير أن الخطأ في حالة الظروف
الاستثنائية يقاس يميزان آخر غير أن ذلك الذي يقاس به الخطأ في الظروف
العادية.
- التنظيم القانوني لسلطة الضبط في الظروف الاستثنائية : حيث أن
نظام الظروف الاستثنائية من شأنه المساس المباشر بحقوق وحريات الأفراد التي
يكفلها الدستور ، فلابد أن يتدخل المشرع لتحديد ما إذا كان الظرف
استثنائياً أو لا, ويتم ذلك بإتباع أسلوبين : الأول أن تصدر قوانين تنظيم
سلطات الإدارة في الظروف الاستثنائية بعد وقوعها ، ويتسم هذا الأسلوب
بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم لأنه يحرم السلطة التنفيذية من اللجوء إلى
سلطات الظروف الاستثنائية إلا بعد موافقة السلطة التشريعية ، ويعيبه أن
هناك من الظروف الاستثنائية ما يقع بشكل مفاجئ لا يحتمل استصدار تلك
التشريعات بالإجراءات الطويلة المعتادة , بينما يتمخض الأسلوب الثاني عن
وجود قوانين منظمة سلفاً لمعالجة الظروف الاستثنائية قبل قيامها ويرخص
الدستور للسلطة التنفيذية بإعلان حالة الظروف الاستثنائية و العمل بمقتضى
هذه القوانين .

الفصل الثاني
المرفق العام

يعد المرفق العام المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة وتتولاه الإدارة بنفسها أو
بالاشتراك مع الأفراد , تسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة .

المبحث الأول
ماهية المرفق العام

البحث في ماهية المرفق العام يستدعي منا أن نبين تعريفه و عناصره ، ثم
نستعرض أنواع المرافق العامة و نوضح أخيراً إنشاء و إلغاء هذه المرافق.
أولا : تعريف و عناصر المرفق العام : يركز بعض الفقهاء في تعريفهم
للمرفق العام على النشاط الذي يقوم به هذا المرفق أي يأخذون بالمعيار
الموضوعي، على هذا الأساس يعرفون المرافق العامة بأنها نشاط تنشئه هيئة
عامة بقصد تحقيق النفع العام.
بينما يركز فريق آخر على المنظمة التي تتولى النشاط أي يأخذون بالمعيار
العضوي فيعرفون المرافق العامة على أنها منظمة عامة تنشئها السلطة الحاكمة
تخضع في إدارتها لإدارة هذه السلطة بقصد تحقيق حاجات الجمهور العامة بطريقة
منظمة و مستمرة مع مراعاة مبدأ المساواة بين المنتفعين .
و هناك تعريف يحمل معنى المنظمة و النشاط معا ، مضمونه كالآتي : المرافق
العامة هي مشروعات تنشئها الدولة بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام و
يكون الرأي الأعلى في إدارتها للسلطة العامة .
و المرافق العامة على هذا الأساس قد تكون نشاطا معينا كالتعليم و النقل ... ، و قد تكون منظمة كالجامعات و غيرها من المؤسسات .
و إذا سلمنا أن المرفق العام هو مشروع فليس معنى هذا أن كل مشروع يعتبر
مرفقا عاما و إنما يعتبر منها كذلك فقط المشروعات التي تتوافر شروط و عناصر
معينة و هو سر تميز المرافق العامة على المشروعات الخاصة و هذه الشروط و
العناصر تظهر كما يلي :
1- المرفق العام تنشئه الدولة :و يقصد بذلك أن الدولة هي التي تقرر
اعتبار نشاط ما مرفقا عاما أي تقرر إخضاع هذا النشاط لأحكام المرافق العامة
بموجب قانون ، و ليس من اللازم أن يكون كل مشروع تنشئه الدولة مرفقا عاما
لأن الدولة تملك إنشاء المرافق العامة ، لهذا ينبغي البحث عن إرادة المشرع و
التي قد تكون معلنة بصورة صريحة أما إذا لم يصرح المشرع عن قصده بنصوص
صريحة فإنه يمكن استنتاج ذلك من خلال القوانين المختلفة .
2- ينشأ المرفق العام بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام :و معنى
هذا أنه لايمكن إعتبار أي مشروع مرفقا عاما إلا إذا كان يستهدف تحقيق النفع
العام و يقصد بالنفع العام في صورته العامة إشباع حاجات عامة أو تقديم
خدمات عامة للجمهور و هذه الخدمات قد تكون مادية كإيصال المياه و الكهرباء
أو توفير وسائل المواصلات ، و قد تكون حاجات معنوية كالتنظيم الإداري ، غير
أن غالبية فقهاء القانون العام يرون أن شرط النفع العام الذي يترتب عليه
اعتبار المشروع مرفقا عاما لا يتحقق إلا إذا كان نوع النفع العام من النوع
الذي يعجز الأفراد و الهيئات الخاصة عن تحقيقه أو لا يرغبون في تحقيقه أو
لا يستطعون تحقيقه على الوجه الأكمل و لهذا فإن المشروعات الصناعية و
التجارية التي تنشئها الدولة لا تعتبر مرافق عامة إذا كانت تستهدف مجرد
تحقيق الربح عن طريق منافسة المشروعات الخاصة.
3- خضوع المرافق العامة للسلطة العامة :أي خضوع المرافق العامة
للسلطة العامة في الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية سواء من حيث الرأي
الأعلى أو إنشاء هذا المرفق العام تنظيمه و إلغائه .
4- خضوع الرفق العام لنظام قانوني يختلف عن النظام القانوني الخاص :و يقصد من ذلك خضوع المرافق العامة لأحكام و مبادئ القانون الإداري و أن تتبع في إدارة هذه المرافق وسائل القانون العام .
5- عنصر الهدف : يعد تحقيق النفع العام من أهم العناصر المميزة
للمرفق العام عن غيره في المشروعات التي تستهدف تحقيق النفع الخاص أو تجمع
بين هذا الهدف وهدف إشباع حاجة عامة أو نفع عام ، و مع ذلك فإن تحقيق بعض
المرافق العامة للربح لا يعني حتماً فقدها صفة المرفق العام، طالما أن
هدفها الرئيس ليس تحقيق الربح، وإنما تحقيق النفع العام كما أن تحصيل بعض
المرافق لعوائد مالية لقاء تقديمها الخدمات إلى المواطنين كما هو الحال
بالنسبة لمرفق الكهرباء والقضاء لا يسعى لكسب عوائد مالية بقدر ما بعد
وسيلة لتوزيع الأعباء العامة على كل المواطنين .
6- و جود امتيازات السلطة العامة :يلزم لقيام المرافق العامة أن
تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام بامتيازات غير مألوفة في القانون
الخاص تلائم الطبيعة الخاصة للنظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة.
ثانيا : أنـواع المرافق العامة : لا تأخذ المرافق العامة صورة واحدة
بل تتعدد أنواعها تباعاً للزاوية التي ينظر منها إليها ، فمن حيث طبيعة
النشاط الذي تمارسه تنقسم إلى مرافق إدارية و مرافق اقتصادية، و مرافق
مهنية، و من حيث استقلالها تنقسم إلى مرافق ذات شخصية معنوية مستقلة و
مرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية، و من حيث نطاق نشاطها إلى مرافق قومية و
أخرى محلية ، و من حيث مدى الالتزام بإنشائها إلى مرافق اختيارية و مرافق
إجبارية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://molta9a-elahbab.yoo7.com
said
المدير العام
المدير العام
said


✿ ملاحظة ✿ ✿ ملاحظة ✿ : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Oja81011
دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Untitl11
جنسي ✿ جنسي ✿ : ذكر
نــقـــ ــاطـ ✿ نــقـــ ــاطـ ✿ : 2147498644
عـدد مساهـماتـيـ ✿ عـدد مساهـماتـيـ ✿ : 7486
مــ ـيلادي ✿ مــ ـيلادي ✿ : 20/03/1990
 تـاريخـ التسـجيلـ ✿ تـاريخـ التسـجيلـ ✿ : 21/08/2010
عــ ــمريـ ✿ عــ ــمريـ ✿ : 34
المـوقـــــ ع ✿ المـوقـــــ ع ✿ : الشرق الجزائري
 أحلى دولة أعيش فيها ✿ أحلى دولة أعيش فيها ✿ : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Jazaer10
دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Untitl12
مشروبي المفضل ✿ مشروبي المفضل ✿ : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Cola
متصفحي ✿ متصفحي ✿ : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني 211
حقوق المنتدى حقوق المنتدى : دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني L_php110

دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني   دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 24, 2011 1:38 am

الجزء العاشر:


- المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها : تنقسم المرافق العامة من حيث موضوع نشاطها أو طبيعة هذا النشاط إلى ثلاثة أنـواع :
1. المرافق العامة الإدارية : يقصد بالمرافق العامة الإدارية تلك
المرافق التي تتناول نشاطاً لا يزاوله الأفراد عادة إما بسبب عجزهم عن ذلك
أو لقلة أو انعدام مصلحتهم فيه، ومثالها مرافق الدفاع والأمن والقضاء ، و
تخضع المرافق الإدارية من حيث الأصل لأحكام القانون الإداري، فعمالها
يعتبرون موظفين عموميين و أموالها أموالاً عامة، و تصرفاتها أعمالاً
إدارية، و قراراتها تعد قرارات إدارية و عقودها عقوداً إدارية ، بمعنى أخر
تتمتع المرافق العامة الإدارية باستخدام امتيازات السلطة العامة لتحقيق
أهدافها .
2. المرافق الاقتصادية :بفعل الأزمات الاقتصادية وتطور وظيفة الدولة
ظهر نوع أخر من المرافق العامة يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً مماثلاً
لنشاط الأفراد و تعمل في ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الخاصة، وبسبب
طبيعة النشاط الذي تؤديه هذه المرافق دعا الفقه والقضاء إلى ضرورة تحرير
هذه المرافق من الخضوع لقواعد القانون العام، و الأمثلة على هذه المرافق
كثيرة منها مرفق النقل و المواصلات و مرفق توليد المياه و الغاز و مرفق
البريد.
و قد اختلف الفقه حول معيار تمييز المرافق العامة الاقتصادية عن المرافق العامة الإدارية و على النحو التالي:
أ- المعيار الشكلي :يعتمد هذا المعيار على أساس شكل المشروع أو
مظهره الخارجي فإذا اتخذ المشروع شكل المشروعات الخاصة كما لو تمت إدارته
بواسطة شركة فأنه مرفق اقتصادي , وبعكس ذلك لو تمت إدارته بواسطة الإدارة
أو تحت رقابتها و إشرافها و باستخدام أساليب السلطة العامة فهو مرفق عام
إداري.
ب- معيار الهدف : اتجه هذا المعيار إلى التمييز بين المرافق
الإدارية والمرافق الاقتصادية على أساس الغرض الذي يستهدفه المرفق،
فالمرافق الاقتصادية تقوم بنشاط صناعي أو تجاري يهدف إلى تحقيق الربح مثلما
هو الحال في المشروعات الخاصة.
في حين لا تسعى المرافق الإدارية إلى تحقيق الربح بل تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد .
غير أن هذا المعيار يتسم بالقصور من حيث أن الربح الذي تحققه المرافق
الاقتصادية ليس الغرض الأساسي من إنشائها بل هو أثر من آثار الطبيعة
الصناعية أو التجارية التي تمارسها فهي تستهدف أساساً تحقيق المنفعة العامة
،كما أن المرافق الإدارية يمكن أن تحقق ربحاً من جراء ما تتقاضاه من رسوم
تقوم بتحصيلها مقابل الخدمات التي تقدمها.
ج- معيار القانون المطبق : ذهب جانب من الفقه إلى التمييز بين
المرافق العامة الاقتصادية والمرافق العامة الإدارية على أساس النظام
القانوني الذي يخضع له المرفق، فإذا كان يخضع لأحكام القانون الخاص اعتبر
المرفق اقتصادياً وعلى العكس من ذلك إذا كان يخضع لأحكام القانون العام فهو
مرفق عام إداري .
غير أن هذا المعيار غير سليم ولا يتفق مع المنطق لأن المطلوب هو تحديد نوع
المرفق العام قبل إخضاعه لنظام قانوني معين، و ليس العكس أي أن خضوع المرفق
الاقتصادي لقواعد القانون الخاص هو نتيجة لثبوت الصفة الاقتصادية للمرفق
،كما أن خضوع المرفق العام للقانون الخاص مجرد قرينة على أن هذا المرفق ذو
صفة اقتصادية ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بثبوت هذه الصفة قطعاً
د – معيار طبيعة النشاط :ذهب رأي أخر من الفقه وهو الرأي الراجح إلى
أن المرفق يكون اقتصادياً إذا كان النشاط الذي يقوم به يعد نشاطاً تجارياً
بطبيعته طبقاً لموضوعات القانون التجاري، ويعتبر المرفق مرفقاً عاماً
إدارياً إذا كان النشاط الذي يمارسه نشاطاً إدارياً ومما يدخل في نطاق
القانون الإداري.
و قد أخذ بهذا الرأي جانب كبير من الفقهاء، و مع أن القضاء الإداري في
فرنسا لم يعتمد معياراً واحداً منها و إنما أخذ بمعيار يقوم على فكرتين أو
عنصرين :
العنصر الأول : يعتمد على موضوع وطبيعة النشاط الذي يمارسه المرفق الاقتصادي الذي يتماثل مع النشاط الخاص.
العنصر الثاني : يتعلق بالأساليب و طرق تنظيم و تسيير المرفق في ظل ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الصناعية.
أما بخصوص القانون الذي تخضع له المرافق الاقتصادية فقد استقر القضاء
الإداري على أن تخضع لقواعد القانون الخاص في نشاطها ووسائل إدارتها، مع
خضوعها لبعض قواعد القانون العام من قبيل انتظام سير المرافق العامة
والمساواة بين المنتفعين بخدماتها وقابليتها للتغيير بما يتلائم مع
المستجدات وتمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة اللازمة لحسن أدائها
لنشاطها مثل نزع الملكية للمنفعة العامة، والاستيلاء المؤقت، وينعقد
الاختصاص في هذا الجانب من نشاطها لاختصاص القضاء الإداري ، و بهذا المعنى
فهي تخضع لنظام قانوني مختلط يجمع بين أحكام القانون الخاص والقانون العام
معاً، إلا أن العمل قد جرى في القضاء الليبي على استثناء المرافق العامة
الاقتصادية التي تدار من قبل الشركات والمنشآت العامة من تطبيق أحكام
القانون الإداري فلم يعتبر العاملين فيها موظفين عامين كما أن الأعمال
الصادرة منها لا ترقى إلى مرتبة القرارات الإدارية ويخضع نظامها المالي
لحكام القانون الخاصة، وتعتبر العقود التي تبرمها عقوداً خاصة .
3- المرافق المهنية :هي المرافق التي تنشأ بقصد توجيه النشاط
المهني ورعاية المصالح الخاصة بمهنة معينة، وتتم إدارة هذه المرافق بواسطة
هيئات أعضائها ممن يمارسون هذه المهنة ويخولهم القانون بعض امتيازات السلطة
العامة .مثل نقابات المحامين والأطباء و غيرها من النقابات المهنية الأخرى
، و قد ظهر هذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمية الثانية لمواجهة
المشاكل التي كان يتعرض لها أصحاب هذه المهن والدفاع عنهم وحماية مصالحهم،
لا سيما في فرنسا التي ظهرت فيها لجان تنظيم الإنتاج الصناعي عام1940 .
تخضع هذه المرافق لنظام قانوني مختلط فهي تخضع لنظام القانون العام
واختصاص القضاء الإداري في بعض المنازعات المتعلقة بنشاطها غير أن الجانب
الرئيس من نشاطها يخضع لأحكام القانون الخاص ، فالمنازعات المتعلقة بنظامها
الداخلي وعلاقة أعضائها بعضهم ببعض وشؤونها المالية تخضع للقانون الخاص
ولاختصاص المحاكم العادية، أما المنازعات المتصلة بمظاهر نشاطها كمرفق عام
وممارستها لامتيازات السلطة العامة فتخضع لأحكام القانون العام واختصاص
القضاء الإداري ، و من ثم فإن المرافق المهنية تتفق مع المرافق العامة
الاقتصادية من حيث خضوعها لنظام قانوني مختلط، غير أن نظام القانون العام
يطبق بشكل أوسع في نطاق المرافق المهنية ويظهر ذلك في امتيازات القانون
العام التي يمارسها المرفق، في حين ينحصر تطبيقه في مجال تنظيم المرفق في
المرافق الاقتصادية .
- المرافق من حيث استقلالها :تنقسم المرافق العامة من حيث استقلالها إلى مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية ومرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
1- المرافق العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية : هي المرافق التي
يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية ويكون لها كيان مستقل كمؤسسة
عامة مع خضوعها لقدر من الرقابة أو الوصاية الإدارية.
2- المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية : هي المرافق
التي لا يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية ويتم إلحاقها بأحد أشخاص
القانون العام وتكون تابعة لها، كالدولة أو الوزارات أو المحافظات، وهي
الغالبية العظمى من المرافق العامة ، تبدو أهمية هذا التقسيم في مجال
الاستقلال المالي و الإداري وفي مجال المسؤولية ، إذ تملك المرافق العامة
المتمتعة بالشخصية المعنوية قدراً كبيراً من الاستقلال الإداري و المالي و
الفني في علاقتها بالسلطة المركزية مع وجود قدر من الرقابة كما أوضحنا ،
غير أن هذه الرقابة لا يمكن مقارنتها بما تخضع له المرافق غير المتمتعة
بالشخصية المعنوية من توجيه وإشراف مباشرين من السلطات المركزية ،أما من
حيث المسؤولية فيكون المرفق المتمتع بالشخصية المعنوية مستقلاً و مسئولا عن
الأخطاء التي يتسبب في إحداثها للغير في حين تقع هذه المسؤولية على الشخص
الإداري الذي يتبعه المرفق العام في حالة عدم تمتعه بالشخصية المعنوية.
- المرافق العامة من حيث نطاق نشاطها : تنقسم المرافق العامة من حيث نطاق أو مجال عملها إلى مرافق وطنية و مرافق محلية أو إقليمية .
1- المرافق الوطنية : يقصد بالمرافق الوطنية تلك المرافق التي يتسع
نشاطها ليشمل كل إقليم الدولة، كمرفق الدفاع و مرفق القضاء و مرفق الصحة،
ونظراً لعمومية و أهمية النشاط الذي تقدمه هذه المرافق فأنها تخضع لإشراف
الإدارة المركزية في الدولة من خلال الوزارات أو ممثليها أو فروعها في
المدن، ضماناً لحسن أداء هذه المرافق لنشاطها و تحقيقاً للمساواة في توزيع
خدماتهاو تتحمل الدولة المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها
المرافق الوطنية بحكم إدارتها لها والإشراف على شؤونها.
2- المرافق المحلية :و يقصد بها المرافق التي يتعلق نشاطها بتقديم خدمات لمنطقة محددة أو إقليم معين من أقاليم الدولة ،
ويعهد بإدارتها إلى الوحدات المحلية، كمرفق النقل،أو مرفق توزيع المياه أو
الكهرباء وغيرها من المرافق التي تشبع حاجات محلية، و تتميز المرافق
المحلية بالاختلاف والتنوع في أساليب إدارتها بحكم اختلاف وتنوع حاجات كل
وحدة محلية أو إقليم تمارس نشاطها فيه كما أن المسؤولية الناتجة عن الأضرار
التي تتسبب بإحداثها المرافق المحلية أو موظفيها ويتحملها الشخص المعنوي
المحلي أو الإقليمي.
- المرافق العامة من حيث مدى الالتزام بإنشائها : تنقسم المرافق العامة من
حيث حرية الإدارة في إنشائها إلى مرافق اختيارية وأخرى إجبارية :
1- المرافق الاختيارية : الأصل في المرافق العامة أن يتم إنشائها
بشكل اختياري من جانب الدولة . وتملك الإدارة سلطة تقديرية واسعة في اختيار
وقت و مكان إنشاء المرفق ونوع الخدمة أو النشاط الذي يمارسه و طريقة
إدارته، و من ثم لا يملك الأفراد إجبار الإدارة على إنشاء مرفق عام معين
ولا يملكون الوسائل القانونية التي يمكنهم حملها على إنشاء هذا المرفق أو
مقاضاتها لعدم إنشائها له. ويطلق الفقه على المرافق العامة التي تنشئها
الإدارة بسلطتها التقديرية اسم المرافق العامة لاختيارية.
2- المرافق العامة الإجبارية : إذا كان الأصل أن يتم إنشاء المرافق
العامة اختيارياً فأن الإدارة استثناء تكون ملزمة بإنشاء بعض المرافق
العامة عندما يلزمها القانون أو جهة إدارية أعلى بإنشائها ومثال ذلك إنشاء
الإدارة لمرفق الأمن والصحة فهي مرافق إجبارية بطبيعتها وتهدف لحماية الأمن
والصحة العامة وغالباً ما تصدر القوانين بإنشائها.
ثالثا : إنشاء و إلغاء المرافق العامة : نعرض في هذا المطلب المبادئ المتعلقة بإنشاء وإلغاء المرافق العامة .
- إنشاء المرافق العامة : عندما تجد السلطة المختصة أن حاجة الجمهور تقتضي
إنشاء مرفقاً عاماً لإشباعها ويعجز الأفراد عن ذلك، فإنها تتدخل مستخدمة
وسائل السلطة العامة وتنشئ المرفق العام ، و حيث إن إنشاء المرافق العامة
يتضمن غالباً المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم لاعتمادها أحياناً على نظام
الاحتكار الذي يمنع الأفراد من مزاولة النشاط الذي يؤديه المرفق وفي أحيان
أخرى يقيدهم بممارسة نشاطات معينة بحكم تمتع المرافق العامة بوسائل السلطة
العامة وامتيازاتها التي تجعل الأفراد في وضع لا يسمح لهم بمنافسة نشاطات
هذه المرافق ولأن إنشاء المرافق العامة يتطلب اعتمادات مالية كبيرة في
الميزانية لمواجهة نفقات إنشاء هذه المرافق وإدارتها.
فقد درج الفقه والقضاء على ضرورة أن يكون إنشاء المرافق العامة بقانون أو
بناء على قانون صادر من السلطة التشريعية أي أن تتدخل السلطة التشريعية
مباشرة فتصدر قانوناً بإنشاء المرفق أو أن تعهد بسلطة إنشاء المرفق إلى
سلطة أو هيئة تنفيذية ، و كان هذا الأسلوب سائداً في فرنسا حتى عام 1958
عندما صدر الدستور الفرنسي دون أن يذكر أن إنشاء المرافق العامة ضمن
الموضوعات المحجوزة للقانون، و أصبح إنشاء هذه المرافق في اختصاص السلطة
التنفيذية دون تدخل من جانب البرلمان إلا في حدود الموافقة على الاعتمادات
المالية اللازمة لإنشاء المرفق،مع ضرورة التنبيه إلى أن إنشاء المرافق
العامة يتم بأسلوبين: الأول أن تقوم السلطة المختصة بإنشاء المرفق ابتداءً و
الثاني أن تعمد السلطة إلى نقل ملكية بعض المشروعات الخاصة إلى الملكية
العامة، كتأميمها لاعتبارات المصلحة
العامة مقابل تعويض عادل .
- إلغاء المرافق العامة : بينا أن الأفراد لا يملكون إجبار الإدارة
على إنشاء المرافق العامة ولا يستطيعون إجبارها على الاستمرار في تأدية
خدماتها إذا ما قدرت السلطة العامة إن إشباع الحاجات التي يقدمها المرفق
يمكن أن يتم بغير وسيلة المرفق العام أو لاعتبارات أخرى تقدرها هي وفقاً
لمتطلبات المصلحة العامة ، القاعدة أن يتم الإلغاء بنفس الأداة التي تقرر
بها الإنشاء ، فالمرفق الذي تم إنشاؤه بقانون لا يتم إلغاؤه إلا بنفس
الطريقة وإذا كان إنشاء المرفق بقرار من السلطة التنفيذية فيجوز أن يلغى
بقرار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، عندما يتم إلغاء المرفق العام فإن
أمواله تضاف إلى الجهة التي نص عليها القانون الصادر بإلغائه، فإن لم ينص
على ذلك , فإن أموال المرفق تضاف إلى أموال الشخص الإداري الذي كان يتبعه
هذا المرفق .
أما بالنسبة للمرافق العامة التي يديرها أشخاص معنوية عامة مستقلة فإن مصير
أموالها يتم تحديده من خلال معرفة مصدر هذه الأموال كأن تكون الدولة أو
أحد أشخاص القانون العام الإقليمية الأخرى فيتم منحها لها ، أما إذا كان
مصدرها تبرعات الأفراد والهيئات الخاصة فإن هذه الأموال تأول إلى أحد
المرافق العامة التي تستهدف نفس غرض المرفق الذي تم إلغاؤه أو غرضاً
مقارباً له، احتراماً لإرادة المتبرعين .

المبحث الثاني
لمبادئ التي تحكم المرافق العامة

تخضع المرافق العامة لمجموعة من المبادئ العامة التي استقر عليها القضاء
والفقه والتي تضمن استمرار عمل هذه المرافق و أدائها لوظيفتها في إشباع
حاجات الأفراد ، وأهم هذه المبادئ مبدأ استمرار سير المرفق العام ومبدأ
قابلية المرفق للتغيير ومبدأ المساواة بين المنتفعين.
- مبدأ استمرار سير المرفق العام : تتولى المرافق العامة تقديم
الخدمات للأفراد وإشباع حاجات عامة وجوهرية في حياتهم ويترتب على انقطاع
هذه الخدمات حصول خلل واضطراب في حياتهم اليومية، لذلك كان من الضروري أن
لا تكتفي الدولة بإنشاء المرافق العامة بل تسعى إلى ضمان استمرارها
وتقديمها للخدمات، لذلك حرص القضاء على تأكيد هذا المبدأ واعتباره من
المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري و مع أن المشرع يتدخل في
كثير من الأحيان لإرساء هذا المبدأ في العديد من مجالات النشاط الإداري،
فإن تقريره لا يتطلب نص تشريعي لأن طبيعة نشاط المرافق العامة تستدعي
الاستمرار والانتظام، و يترتب على تطبيق هذا المبدأ عدة نتائج منها: تحريم
الإضراب، وتنظيم استقالة الموظفين العموميين ونظرية الموظف الفعلي ونظرية
الظروف الطارئة , وعدم جواز الحجز على أموال المرفق .
أولاً : تحريم الإضراب
ثانياً : تنظيم استقالة الموظفين .
ثالثاً : عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام .
رابعاً : تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود الإدارية بوجه عام و في عقود الامتياز بوجه خاص .
- مبدأ قبلية المرفق للتغيير : إذا كانت المرافق العامة تهدف إلى إشباع
الحاجات العامة للأفراد و كانت هذه الحاجات متطورة و متغيرة باستمرار فإن
الإدارة المنوط بها إدارة و تنظيم المرافق العامة تملك دائماً تطوير و
تغيير المرفق من حيث أسلوب إدارته و تنظيمه و طبيعة النشاط الذي يؤديه بما
يتلاءم مع الظروف و المتغيرات التي تطرأ على المجتمع و مسايرة لحاجات
الأفراد المتغيرة باستمرار و من تطبيقات هذا المبدأ أن من حق الجهات
الإدارية القائمة على إدارة المرفق كلما دعت الحاجة أن تتدخل لتعديل
بإدارتها المنفردة لتعديل النظم و اللوائح الخاصة بالمرفق أو تغييرها بما
يتلاءم والمستجدات دون أن يكون لأحد المنتفعين الحق في الاعتراض على ذلك و
المطالبة باستمرار عمل المرافق بأسلوب و طريقة معينة و لو أثر التغيير في
مركزهم الشخصي ، و قد استقر القضاء و الفقه على أن هذا المبدأ يسري بالنسبة
لكافة المرافق العامة أياً كان أسلوب إدارتها بطريق الإدارة المباشرة أم
بطريق الالتزام .
- مبدأ المساواة بين المنتفعين : يقوم هذا المبدأ على أساس التزام الجهات
القائمة على إدارة المرافق بأن تؤدي خدماتها لكل من يطلبها من الجمهور ممن
تتوافر فيهم شروط الاستفادة منها دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو
اللغة أو الدين أو المركز الاجتماعي أو الاقتصادي ، و يستمد هذا المبدأ
أساسه من الدساتير و المواثيق و إعلانات الحقوق التي تقتضي بمساواة الجميع
أمام القانون ولا تمييز بين أحد منهم ، غير أن المساواة أمام المرافق
العامة مساواة نسبية وليست مطلقة، ومن مقتضياتها أن تتوافر شروط الانتفاع
بخدمات المرفق فيمن يطلبها، و أن يتواجد الأفراد في المركز الذي يتطلبه
القانون والقواعد الخاصة يتنظيم الانتفاع بخدمات المرفق ثم يكون لهم الحق
بالمعاملة المتساوية سواء في الانتفاع بالخدمات أو في تحمل أعباء هذا
الانتفاع.

المبحث الثالث
طرق إدارة المرافق العامة

تختلف طرق إدارة المرافق العامة تبعاً لاختلاف وتنوع المرافق وطبيعة النشاط
الذي تؤديه، وأهم هذه الطرق هي الاستغلال المباشر أو الإدارة المباشرة
وأسلوب المؤسسة أو الهيئة العامة وأسلوب الالتزام وأخيراً الإدارة أو
الاستغلال المختلط .
أولا : الإدارة المباشرة : يقصد بهذا الأسلوب أن تقوم الإدارة
مباشرة بإدارة المرفق بنفسها سواء أكانت سلطة مركزية أم محلية مستخدمة في
ذلك أموالها وموظفيها ووسائل القانون العام ولا يتمتع المرفق الذي يدار
بهذه الطريقة بشخصية معنوية مستقلة . يترتب على ذلك أن يعتبر موظفي المرافق
التي تدار بهذا الأسلوب موظفين عموميين وتعد أموال المرفق أموالاً عامة
تتمتع بالحماية القانونية المقررة للمال العام ، تتبع هذه الطريقة في إدارة
المرافق العامة الإدارية القومية بصفة أساسية ويرجع ذلك إلى أهمية هذه
المرافق واتصالها بسيادة الدولة كمرفق الأمن والدفاع والقضاء , وفي الوقت
الحاضر أصبحت الكثير من المرافق الإدارية تدار بهذه الطريقة وكذلك بعض
المرافق الصناعية والتجارية متى وجدت الإدارة أن من المناسب عدم ترك
إدارتها لأشخاص القانون الخاص ، و لا شك أن هذا الأسلوب يسمح للإدارة
بالإدارة المباشرة لنشاط المرفق ويوفر المقدرة المالية والفنية والحماية
القانونية و استخدام أساليب السلطة العامة مما لا يتوفر لدى الأفراد. لكن
الإدارة المباشرة منتقدة من حيث أن الإدارة عندما تقوم بالإدارة المباشرة
للمرفق تتقيد بالنظم واللوائح والإجراءات الحكومية التي تعيق هذه المرافق
عن تحقيق أهدافها في أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة.
ثانيا : أسلوب المؤسسة أو الهيئة العامة : قد يلجأ المشرع إلى أسلوب
أخر لإدارة المرافق العامة ، فيمنح إدارتها إلى أشخاص عامة تتمتع بالشخصية
المعنوية المستقلة ويسمح لها باستخدام وسائل القانون العام ويكون موظفيها
موظفين عموميين وأموالها أموالاً عامة وأعمالها أعمالاً إدارية ، و يطلق
على هذه الأشخاص الإدارية الهيئات العامة إذا كان نشاط المرفق الذي تديره
تقديم خدمات عامة و يطلق عليها المؤسسات العامة إذا كان الموضوع نشاط
المرفق تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو مالياً،كما تتميز الهيئات العامة
عن المؤسسات العامة من حيث أن المؤسسات العامة لها ميزانية مستقلة لا تلحق
في الغالب بالميزانية العامة للدولة وتوضع ميزانيتها على نمط المشاريع
الاقتصادية والتجارية وتكون أموالها مملوكة للدولة ملكية خاصة ، في حين تعد
أموال الهيئات العامة أموالاً عامة وتلحق ميزانيتها بميزانية الدولة ،
كذلك تتميز رقابة الدولة على الهيئات العامة بأنها أكثر اتساعاً من رقابتها
على المؤسسات العامة نظراً لطبيعة نشاط الهيئات العامة وتعلقه بتقديم
الخدمات العامة .
ثالثا : التزام أو امتيازات المرافق العامة : بمقتضى هذه الطريقة
تتعاقد الإدارة مع فرد أو شركة لإدارة واستغلال مرفق من المرافق العامة
الاقتصادية لمدة محددة بأمواله وعمالة وأدواته وعلى مسئوليته مقابل التصريح
له بالحصول على الرسوم من المنتفعين بخدمات المرفق وفق ما يسمى بعقد
التزام المرافق العامة أو عقد الامتياز ، و قد استقر القضاء والفقه على
اعتبار عقد الالتزام عملاً قانونياً مركباً يشمل على نوعين من النصوص ،
الأول منه يتعلق بتنظيم المرفق العام وبسيره وتملك الإدارة تعديل هذه
النصوص وفقاً لحاجة المرفق أما النوع الثاني من النصوص فيسمى بالنصوص أو
الشروط التعاقدية التي تحكمها قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين" , ومنها ما
يتعلق بتحديد مدة الالتزام و الالتزامات المالية بين المتعاقدين ولا تتعدى
ذلك لتشمل أسلوب تقديم الخدمات للمنتفعين ، و على أي حال فإن المرفق العام
الذي يدار بهذا الأسلوب يتمتع بذات امتيازات المرافق العامة الأخرى كونه
يهدف إلى تحقيق النفع العام , فهو يخضع لنفس المبادئ الأساسية الضابطة لسير
المرافق العامة وهي مبدأ إقرار سير المرافق بانتظام واطراد ومبدأ قابلية
المرفق للتعديل ومبدأ المساواة في الانتفاع بخدمات المرفق، كما يتمتع
الملتزم بحق شغل الدومين العام أو طلب نزع الملكية للمنفعة العامة.
غير أن من يعمل في المرفق الذي يدار بهذا الأسلوب لا يعد موظفاً عاماً بل
يخضع في علاقته بالملتزم لأحكام القانون الخاص، وتمارس الإدارة في مواجهة
الملتزم سلطة الرقابة والإشراف على ممارسة عمله وفقاً لشروط العقد والقواعد
الأساسية لسير المرافق العامة، على أن لا تصل سلطة الإدارة في الرقابة
حداً يغير من طبيعة الالتزام , وتعديل جوهرة أو أن تحل محل الملتزم في
إدارة المرفق وإلا خرج عقد الالتزام عن مضمونه وتغير استغلال المرفق إلى
الإدارة المباشرة .
غير أن الإدارة تملك إنهاء عقد الالتزام قبل مدته بقرار إداري ولو لم يصدر
أي خطأ من الملتزم كما قد يصدر الاسترداد بموجب قانون حيث تلجأ الإدارة
إلى المشرع لإصدار قانون باسترداد المرفق وإنهاء الالتزام وهو ما يحصل
غالباً عند التأميم . وفي الحالتين للملتزم الحق في المطالبة بالتعويض .
في مقابل إدارة الملتزم للمرفق العام وتسييره يكون له الحق بالحصول على
المقابل المالي المتمثل بالرسوم التي يتقاضاها نظير الخدمات التي يقدمها
للمنتفعين كما يكون له الحق في طلب الإعفاء من الرسوم الجمركية ومنع
الأفراد من مزاولة النشاط الذي يؤديه المرفق.
رابعا : الاستغلال المختلط : يقوم هذا الأسلوب على أساس اشتراك الدولة أو
أحد الأشخاص العامة مع الأفراد في إدارة مرفق عام ، ويتخذ هذا الاشتراك
صورة شركة مساهمة تكتتب الدولة في جانب من أسهمها على أن يساهم الأفراد في
الاكتتاب بالجزء الأخر ، و تخضع هذه الشركة إلى أحكام القانون التجاري مع
احتفاظ السلطة العامة بوصفها ممثلة للمصلحة العامة بالحق في تعيين بعض
أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون الرأي الأعلى لها في هذا المجلس ويأتي هذا من
خلال الرقابة الفعالة التي تمارسها الدولة أو الشخص العام المشارك في هذه
الشركة على أعمالها وحساباتها ، و تتم إدارة المرفق إدارة مختلطة من ممثلي
الإدارة و توفر هذه الطريقة نوع من التعاون بين الأفراد والسلطة العامة في
سبيل الوصول إلى إدارة ناضجة وربح معقول .
فقد انتشرت شركات الاقتصاد المختلط في كثير من الدول الأوربية كوسيلة
لإدارة المرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي لا سيما فرنسا في إدارة مرافق
النقل والطاقة لما يحققه هذا الأسلوب في فائدة تتمثل في تخليص المرافق
العامة من التعقيدات والإجراءات الإدارية التي تظهر في أسلوب الإدارة
المباشرة، كما أنه يخفف العبء عن السلطة العامة ويتيح لها التفرغ لإدارة
المرافق العامة القومية، ويساهم في توظيف رأس المال الخاص لما يخدم التنمية
الاقتصادية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://molta9a-elahbab.yoo7.com
 
دروس جديدة في القانون الاداري _القسم الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دروس جديدة في القانون الاداري
»  قرص السبيل في العلوم الفيزيائية (دروس شاملة صوت و صورة) بروابط جديدة
» :تلخيص دروس -اداب و فلسفة - بكالوريا - بكالوريا جزائر - دروس - مقترح - درس - دروس - بكالوريا 2013
» نهديكم هذا القسم المميز حقا ً ، للاناشيد الاسلامية بجميع لغات العالم وبارقى الكلمات المعبره بأصوات شجيه ومتألقة راجين الله تعالى ان يحصل هذا العمل على رضاكم ان شاء الله ويتم نشر هذا القسم في المواقع حتى يتم نشر الفائده
» كتاب را ئع دروس+تمارين محلولة لجميع دروس الرياضيات 4 متوسط

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ملتقى الأحباب | © :: مكتبه التوظيف و المسابقات :: منتدى التوظيف الاداري-
انتقل الى:  
معلومات عنك انت متسجل الدخول بأسم {زائر}. آخر زيارة لك الخميس يناير 01, 1970. لديك1مشاركة.
معلومات عن المنتدى اسم المنتدى :منتديات ملتقى الأحباب | ©. عمر المنتدى بالأيام :4999 يوم. عدد المواضيع في المنتدى :11761 موضوع. عدد الأعضاء : 2087 عضو. آخر عضو متسجل : عمار فمرحباُ به.

IP