said المدير العام
✿ ملاحظة ✿ : جنسي ✿ : نــقـــ ــاطـ ✿ : 2147498707 عـدد مساهـماتـيـ ✿ : 7486 مــ ـيلادي ✿ : 20/03/1990 تـاريخـ التسـجيلـ ✿ : 21/08/2010 عــ ــمريـ ✿ : 34 المـوقـــــ ع ✿ : الشرق الجزائري أحلى دولة أعيش فيها ✿ : مشروبي المفضل ✿ : متصفحي ✿ : حقوق المنتدى :
| موضوع: لكل مغربية تريد الزواج بأجنبي ...... الإثنين ديسمبر 20, 2010 6:05 am | |
| [size=25]معلومات لكل مغربية تريد الزواج من اجنبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حالة المغربية الراغبة في الزواج بأجنبي بالنسبة للخاطب الأجنبي :شهادة الأهلية للزواج، تسلم من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد الخاطب الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ؛ نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق ؛ شهادة تثبت مهنته ودخله ؛ شهادة الإقامة مسلمة من بلده أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب، أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها ؛ نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا ؛ نسخة من عقد الولادة، مطابق لحالته المدنية ؛ شهادة الجنسية مسلمة له من طرف السلطات الوطنية ببلده، أو من طرف المصالح القنصلية لبلده، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة ؛ نسخة من السجل العدلي بمكان الولادة بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل - مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودين خارج المملكة ؛ شهادة طبية ؛ نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب ؛ أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة . بالنسبة للمخطوبة المغربية :شهادة إدارية تتعلق بالمخطوبة أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛ موافقة الولي مصادق عليها، بالنسبة للقاصرة ؛ نسخة موجزة من عقد الازدياد ؛ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق على مطابقتها للأصل ؛ نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودة خارج المملكة ؛ شهادة طبية ؛ أربع صور فوتوغرافية حديثة .
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة .
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟ كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة .
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟ يعطى الإذن بعد إجراء بحث و يحال رفقة الوثائق المذكورة على السيد قاضي الأسرة المكلف بالزواج، للاختصاص .
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟ 150 درهما .
ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟ كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف .
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة العدل – المحاكم الابتدائية .
ماهو السند القانوني للمسطرة ؟ مدونة الأسرة ـ المادة 65 ؛ مناشير وزارية رقم 854 المؤرخ في 17/5/1979 ورقم 929 المؤرخ في 8/4/1982 ورقم 6/95 المؤرخ في 13/7/1995 ورقم 49س2 المؤرخ في 20/6/2003 و 55س المؤرخ في 4//7/2003 و الكتاب رقم 14823 بتاريخ 9/7/2003 ؛ الفصل 25 (1) من القانون المالي لسنة 1984 بحثي اكان واسع في هدا المجال الدي انتشر ماخرا بصفة كبيرة من قبل الشبان وشبات [/size] | |
|